شرح قول المصنف : قوله (......وأكل الربا حفظ
الشيخ : قال : ( وأكل الربا ) ( أكل الربا ).
الربا في اللغة : الزيادة. وفي الشرع : تفاضل في أشياء ونسأ في أشياء يعني يشمل فضل وتأخير فالربا كله زيادات ومنه قوله تعالى : (( فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت )) يعني زادت
أما في الشرع فهي عبارة عن تفاضل في أشياء حرم الشرع التفاضل فيها وتأخير في أشياء حرم الشرع التأخير فيها إذن فهو فضل ونسيئة ربا فضل ونسيئة.
والربا يجري في ستة أموال بينها الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح ). هذه هي الأموال الربوية بنص الحديث وإجماع المسلمين. هذه الأصناف الأربعة الستة إن بعت صنفا منها بمثله جرى فيه ربا الفضل وربا النسيئة. جرى فيه ربا الفضل وربا النسيئة يعني لو زدت واحدا على آخر فهو ربا أو سويت ولكن أخرت القبض فهو ربا فهو ربا. فذهب بذهب بذهب متفاضلا مع القبض؟ ربا هذا ربا فضل. وذهب بذهب متساويا مع تأخير القبض ربا أيضا. إذن ما المخلص؟ المخلص ذهب بذهب متساويا مع القبض مع القبض في المجلس في مجلس العقد فصار هذا إذا بعت جنسا بجنسه فهو لا بد من أمرين وهما : التساوي والقبض في مجلس العقد.
طيب إذا اختلفت الأصناف اختلفت الأصناف واتفقت العلة. العلة يعني المقصود بهما اتفق المقصود اختلف الجنس لكن اتفق المقصود فإنه يجري ربا النسيئة دون ربا الفضل فذهب بفضة متفاضلا مع القبض ذهب بفضة متفاضلا مع القبض يجوز؟ لأن الجنس اختلف فيجوز أن أعطيك دينارا واحدا بعشرة دراهم من الفضة لكن مع القبض وذهب بفضة متساويا مع التأخير؟ ذهب بفضة متساويا مع التأخير في القبض يجوز وإلا لا؟ ربا ربا لتأخر القبض لتأخر القبض قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد بيد )
وقولنا : اتفقا في الغرض احترازا مما إذا اختلف الغرض منهما فالفضة مثلا ثمن للأشياء والذهب ثمن وإلا ؟ ها؟ ثمن للأشياء والبر ثمن للأشياء. لا البر قوت فعلى هذا صاع من البر بصاع من الذهب مع القبض يجوز؟ ها؟ يجوز يجوز ما في إشكال لأنها تساووا وتقابضوا. طيب. صاع من البر بنصف صاع من الذهب مع التقابض؟ ما تساووا. اختلف ... ما يجوز التساوي طيب صاع من البر بدينار واحد مع التفرق.
الطالب : يجوز.
الشيخ : كيف يجوز؟ عندنا الآن ما تساووا هذا دينار وهذا صاع ها؟ طيب اختلف القصد ... .
الطالب : اختلف القصد.
الشيخ : ... نعم اختلف القصد هذا يقصد به القوت وهذا يقصد به النقد والثمنية وعلى هذا فيجوز التفرق وإلا لا؟ يجوز أن أشتري منك صاعا من البر بدينار من الذهب وإن لم وان لم أقبضه.
الربا في اللغة : الزيادة. وفي الشرع : تفاضل في أشياء ونسأ في أشياء يعني يشمل فضل وتأخير فالربا كله زيادات ومنه قوله تعالى : (( فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت )) يعني زادت
أما في الشرع فهي عبارة عن تفاضل في أشياء حرم الشرع التفاضل فيها وتأخير في أشياء حرم الشرع التأخير فيها إذن فهو فضل ونسيئة ربا فضل ونسيئة.
والربا يجري في ستة أموال بينها الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح ). هذه هي الأموال الربوية بنص الحديث وإجماع المسلمين. هذه الأصناف الأربعة الستة إن بعت صنفا منها بمثله جرى فيه ربا الفضل وربا النسيئة. جرى فيه ربا الفضل وربا النسيئة يعني لو زدت واحدا على آخر فهو ربا أو سويت ولكن أخرت القبض فهو ربا فهو ربا. فذهب بذهب بذهب متفاضلا مع القبض؟ ربا هذا ربا فضل. وذهب بذهب متساويا مع تأخير القبض ربا أيضا. إذن ما المخلص؟ المخلص ذهب بذهب متساويا مع القبض مع القبض في المجلس في مجلس العقد فصار هذا إذا بعت جنسا بجنسه فهو لا بد من أمرين وهما : التساوي والقبض في مجلس العقد.
طيب إذا اختلفت الأصناف اختلفت الأصناف واتفقت العلة. العلة يعني المقصود بهما اتفق المقصود اختلف الجنس لكن اتفق المقصود فإنه يجري ربا النسيئة دون ربا الفضل فذهب بفضة متفاضلا مع القبض ذهب بفضة متفاضلا مع القبض يجوز؟ لأن الجنس اختلف فيجوز أن أعطيك دينارا واحدا بعشرة دراهم من الفضة لكن مع القبض وذهب بفضة متساويا مع التأخير؟ ذهب بفضة متساويا مع التأخير في القبض يجوز وإلا لا؟ ربا ربا لتأخر القبض لتأخر القبض قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد بيد )
وقولنا : اتفقا في الغرض احترازا مما إذا اختلف الغرض منهما فالفضة مثلا ثمن للأشياء والذهب ثمن وإلا ؟ ها؟ ثمن للأشياء والبر ثمن للأشياء. لا البر قوت فعلى هذا صاع من البر بصاع من الذهب مع القبض يجوز؟ ها؟ يجوز يجوز ما في إشكال لأنها تساووا وتقابضوا. طيب. صاع من البر بنصف صاع من الذهب مع التقابض؟ ما تساووا. اختلف ... ما يجوز التساوي طيب صاع من البر بدينار واحد مع التفرق.
الطالب : يجوز.
الشيخ : كيف يجوز؟ عندنا الآن ما تساووا هذا دينار وهذا صاع ها؟ طيب اختلف القصد ... .
الطالب : اختلف القصد.
الشيخ : ... نعم اختلف القصد هذا يقصد به القوت وهذا يقصد به النقد والثمنية وعلى هذا فيجوز التفرق وإلا لا؟ يجوز أن أشتري منك صاعا من البر بدينار من الذهب وإن لم وان لم أقبضه.