تتمة شرح قول المصنف وقوله ( :وأكل الربا حفظ
الشيخ : ... فإن الأصناف اختلفت ومقتضى الحديث أنه جائز إذا كان يدا بيد فما هو المخلص من هذا الإيراد ؟ أو ما فهمتم؟ مفهوم؟ فما هو المخلص؟
الطالب : ... .
الشيخ : هل إذا اختلفت هذه الأصناف وبر وشعير وتمر وملح.
الطالب : ... .
الشيخ : ايه؟
الطالب : ... .
الشيخ : نعم نقول : حقيقة أن هذا الأمر مشكل إذ مقتضى الحديث أنك إذا بعت ذهبا ببر وجب عليك القبض لقوله صلى الله عليه وسلم : ( وبيعوا كيف شئتم إذا كان بيد بيد ) ولكننا نجيب عن هذا فنقول : قد دلت السنة من وجه آخر على ان القبض ليس بشرط قد دلت السنة من وجه آخر على أن القبض ليس بشرط ما هي السنة التي دلت على ذلك؟ السَّلم السلم. قال ابن عباس : ( قدم النبي عليه الصلاة والسلام النبي وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال : من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) وعلى هذا فيكون الحديث لا عموم لمفهومه لا عموم لمفهومه يعني لا يشترط القبض في كل صور المسألة وإنما يشترط القبض فيما إذا اتفقا في الغرض -الله اكبر - وكقول الرسول عليه الصلاة والسلام ... قال : ( أن تجعل لله ندا وهو خلقك )
الثاني : السحر. وقد سبق تعريفه وبيان ... قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.
وقلنا إن النفس المحرمة أربعة أصناف : المسلم والذمي ... مثل : ( الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ).
والرابع : أكل الربا وتقدم أن الربا نعم ... في ستة وإلا سبعة؟ ها؟
الطالب : ستة.
الشيخ : اجزم.
الطالب : ستة.
الشيخ : ستة أصناف وأن بيع الجنس منها بجنس يشترط فيه شرطان ... التقابض في مجلس العقد. فإن لم يكن التساوي وكان القبض فهو ربا فضل مثل أن يبيع صاعا من البر بصاعين منه يدا بيد هذا ربا فضل ... وربا نسيئة. وإن وجد التفاضل مع تأخير القبض ها؟ فهو ربا نسيئة وفضل.
وسبق أنه إذا بيع الشيء بغير جنسه ... التقابض ... والقصد والغرض فإنه يشترط؟ ها؟
الطالب : لا يشترط.
الشيخ : لا يشترط شيء؟ نعم صح لا يشترط شيء فذهب بفضة يشترط فيه التقابض دون التساوي وبر بفضة يشترط فيه التساوي دون القبض؟ ما يشترط التساوي ولا القبض نعم؟ صح. وبر بشعير يشترط فيه التقابض دون التساوي لأنهما اتفقا في العلة. وكل منهما الغرض منه الطعم. وذكرنا ... فيما عدا هذه الأصناف الستة اختلفوا فمنهم من قال لا ربا. ومنهم من قال : فيه ربا في غير الأصناف الستة.
الذين قالوا : لا ربا إلا في هذه الأصناف الستة هم الظاهرية لماذا؟ لامتناع القياس عندهم لأنهم يرون أن لا قياس. وعلى هذا فنقتصر على ما جاء به النص ونقول : إن الربا لا يجري في غير هذه الأصناف فلو باعا رزا بذرة رزا بذرة جاز؟ ... وجاز أيضا التأخير تأخير القبض لأنهما لم يدخلا في المنصوص عليه.
وأما أهل القياس من أصحاب المذاهب الأربعة فإنهم عدَّوْا الحكم إلى غيرها عدوا الحكم إلى غيرها إلا أن بعضا منهم لم يعد الحكم إلى غيرها وهو من القياسيين مثل ابن عقيل رحمه الله من فقهاء مذهب الإمام أحمد يقول : " إنه لا يجري الربا في غير الأصناف الستة " لا لأنه لا قياس لكن لأن العلماء اضطربوا فلما اضطربوا في العلة ... على ما كان عليه ما في ربا إلا في الأصناف الستة.
والصحيح أنه يجري الربا في غير الأصناف الستة وأن العلة هي الكيل أو الادخار مع الطعم أن يكون قوتا مدخرا ، قوتا مدخرا هذا بالنسبة للتمر والبر والشعير.
بالنسبة للذهب والفضة العلة العلة ... والثمنية الجنس والثمنية فقولنا : الجنس لأجل أن ايش؟ ... يجري فيه الربا وإلا لا؟ اه؟ مع أنه ليس بثمن سلع تباع وتشترى والثمنية مثل الدراهم والدنانير والأوراق النقدية المعروفة فإنها بمنزلة الذهب والفضة.
بقينا في الملح ويش العلة في الملح؟
الطالب : ... .
الشيخ : ... ما يؤكل ما أعتقد أنه يكون معك ملح تلهمه بدل الأكل وبدل الشرب لكنه يقول شيخ الإسلام : " إنه يصلح به الطعام ". فالعلة ما هو بقوت وهو من ضرورياته. ولهذا لو أنك طحنت برا ولم يكن فيه ملح ما بقي إلا أياما يسيرة فيفسد. فإذا كان فيه الملح منعه من الفساد فيكون إنه لما كان يصلح به القوت جعل له حكمه نعم. طيب هذا أكل الربا.
وقوله عليه الصلاة والسلام : ( أكل الربا ) مو شرط الأكل افرض أن الإنسان يرابي لكن يستعمل الربا في الفرش في بناء العقارات في شراء السيارات ما يأكله. هل يدخل في الحديث وإلا ما يدخل؟
الطالب : يدخل.
الشيخ : يدخل في الحديث لكنه ذكر الأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع هكذا قال أهل العلم ولهذا قال الله في بني إسرائيل : (( وأخذهم الربا وقد نهوا عنه )) أخذهم الربا ما قال : وأكلهم والأخذ أعم من الأكل وإلا لا؟ أعم من الأكل. إذن أكل الربا معناه أخذه سواء للأكل أو لاستعماله في الفرش أو في بناء المساكن. طيب.
الطالب : ... .
الشيخ : هل إذا اختلفت هذه الأصناف وبر وشعير وتمر وملح.
الطالب : ... .
الشيخ : ايه؟
الطالب : ... .
الشيخ : نعم نقول : حقيقة أن هذا الأمر مشكل إذ مقتضى الحديث أنك إذا بعت ذهبا ببر وجب عليك القبض لقوله صلى الله عليه وسلم : ( وبيعوا كيف شئتم إذا كان بيد بيد ) ولكننا نجيب عن هذا فنقول : قد دلت السنة من وجه آخر على ان القبض ليس بشرط قد دلت السنة من وجه آخر على أن القبض ليس بشرط ما هي السنة التي دلت على ذلك؟ السَّلم السلم. قال ابن عباس : ( قدم النبي عليه الصلاة والسلام النبي وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال : من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) وعلى هذا فيكون الحديث لا عموم لمفهومه لا عموم لمفهومه يعني لا يشترط القبض في كل صور المسألة وإنما يشترط القبض فيما إذا اتفقا في الغرض -الله اكبر - وكقول الرسول عليه الصلاة والسلام ... قال : ( أن تجعل لله ندا وهو خلقك )
الثاني : السحر. وقد سبق تعريفه وبيان ... قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.
وقلنا إن النفس المحرمة أربعة أصناف : المسلم والذمي ... مثل : ( الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ).
والرابع : أكل الربا وتقدم أن الربا نعم ... في ستة وإلا سبعة؟ ها؟
الطالب : ستة.
الشيخ : اجزم.
الطالب : ستة.
الشيخ : ستة أصناف وأن بيع الجنس منها بجنس يشترط فيه شرطان ... التقابض في مجلس العقد. فإن لم يكن التساوي وكان القبض فهو ربا فضل مثل أن يبيع صاعا من البر بصاعين منه يدا بيد هذا ربا فضل ... وربا نسيئة. وإن وجد التفاضل مع تأخير القبض ها؟ فهو ربا نسيئة وفضل.
وسبق أنه إذا بيع الشيء بغير جنسه ... التقابض ... والقصد والغرض فإنه يشترط؟ ها؟
الطالب : لا يشترط.
الشيخ : لا يشترط شيء؟ نعم صح لا يشترط شيء فذهب بفضة يشترط فيه التقابض دون التساوي وبر بفضة يشترط فيه التساوي دون القبض؟ ما يشترط التساوي ولا القبض نعم؟ صح. وبر بشعير يشترط فيه التقابض دون التساوي لأنهما اتفقا في العلة. وكل منهما الغرض منه الطعم. وذكرنا ... فيما عدا هذه الأصناف الستة اختلفوا فمنهم من قال لا ربا. ومنهم من قال : فيه ربا في غير الأصناف الستة.
الذين قالوا : لا ربا إلا في هذه الأصناف الستة هم الظاهرية لماذا؟ لامتناع القياس عندهم لأنهم يرون أن لا قياس. وعلى هذا فنقتصر على ما جاء به النص ونقول : إن الربا لا يجري في غير هذه الأصناف فلو باعا رزا بذرة رزا بذرة جاز؟ ... وجاز أيضا التأخير تأخير القبض لأنهما لم يدخلا في المنصوص عليه.
وأما أهل القياس من أصحاب المذاهب الأربعة فإنهم عدَّوْا الحكم إلى غيرها عدوا الحكم إلى غيرها إلا أن بعضا منهم لم يعد الحكم إلى غيرها وهو من القياسيين مثل ابن عقيل رحمه الله من فقهاء مذهب الإمام أحمد يقول : " إنه لا يجري الربا في غير الأصناف الستة " لا لأنه لا قياس لكن لأن العلماء اضطربوا فلما اضطربوا في العلة ... على ما كان عليه ما في ربا إلا في الأصناف الستة.
والصحيح أنه يجري الربا في غير الأصناف الستة وأن العلة هي الكيل أو الادخار مع الطعم أن يكون قوتا مدخرا ، قوتا مدخرا هذا بالنسبة للتمر والبر والشعير.
بالنسبة للذهب والفضة العلة العلة ... والثمنية الجنس والثمنية فقولنا : الجنس لأجل أن ايش؟ ... يجري فيه الربا وإلا لا؟ اه؟ مع أنه ليس بثمن سلع تباع وتشترى والثمنية مثل الدراهم والدنانير والأوراق النقدية المعروفة فإنها بمنزلة الذهب والفضة.
بقينا في الملح ويش العلة في الملح؟
الطالب : ... .
الشيخ : ... ما يؤكل ما أعتقد أنه يكون معك ملح تلهمه بدل الأكل وبدل الشرب لكنه يقول شيخ الإسلام : " إنه يصلح به الطعام ". فالعلة ما هو بقوت وهو من ضرورياته. ولهذا لو أنك طحنت برا ولم يكن فيه ملح ما بقي إلا أياما يسيرة فيفسد. فإذا كان فيه الملح منعه من الفساد فيكون إنه لما كان يصلح به القوت جعل له حكمه نعم. طيب هذا أكل الربا.
وقوله عليه الصلاة والسلام : ( أكل الربا ) مو شرط الأكل افرض أن الإنسان يرابي لكن يستعمل الربا في الفرش في بناء العقارات في شراء السيارات ما يأكله. هل يدخل في الحديث وإلا ما يدخل؟
الطالب : يدخل.
الشيخ : يدخل في الحديث لكنه ذكر الأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع هكذا قال أهل العلم ولهذا قال الله في بني إسرائيل : (( وأخذهم الربا وقد نهوا عنه )) أخذهم الربا ما قال : وأكلهم والأخذ أعم من الأكل وإلا لا؟ أعم من الأكل. إذن أكل الربا معناه أخذه سواء للأكل أو لاستعماله في الفرش أو في بناء المساكن. طيب.