شرح قول المصنف : الثانية: تفسير آية النساء الثالثة: تفسير الجبت والطاغوت، والفرق بينهما. الرابعة: أن الطاغوت قد يكون من الجن، وقد يكون من الإنس. الخامسة: معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي. السادسة: أن الساحر يكفر. السابعة: أنه يقتل ولا يستتاب. الثامنة: وجود هذا في المسلمين على عهد عمر، فكيف بعده؟
حفظ
القارئ : " الثانية: تفسير آية النساء ".
الشيخ : وهي قوله : (( يؤمنون بالجبت والطاغوت )) وقد فسر عمر رضي الله عنه الجبت بأنه السحر وبأن الطاغوت الشيطان وفسر بغير ذلك بأن الجبت كل ما لا خير فيه من السحر وغيره. وأما الطاغوت كل ما تجاوز به الإنسان حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم.
القارئ : " الثالثة : تفسير الجبت والطاغوت، والفرق بينهما " الرابعة
الشيخ : وهذا بناء على تفسير عمر رضي الله عنه. نعم.
القارئ : " الرابعة : أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس ". الخامسة
الشيخ : منين تؤخذ؟
الطالب : ... .
الشيخ : الطواغيت كهان وكذلك الطاغوت الشيطان فإن الشيطان إذا أطلق فالمراد به شيطان الجن إذا أطلق والكهان شياطين الإنس.
الطالب : ... .
الشيخ : اه؟
الطالب : ... .
الشيخ : فهو طاغوت نعم.
القارئ : " الخامسة : معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي ".
الشيخ : نعم. المخصوصات بالنهي الحديث فيه نهي؟ ( اجتنبوا ) ما قال لا تفعلوا لكن النهي الأمر بالاجتناب أبلغ أبلغ لأن المعنى لا تقربوها كونوا في جانب وهي في جانب كما مر.
الطالب : ... .
الشيخ : اه؟
الطالب : ... .
الشيخ : ... منين التحذير؟
الطالب : قوله : ( اجتنبوا ) .
الشيخ : طيب اجتنبوا يدل على النهي وزيادة.
الطالب : ... .
الشيخ : ها لا هو قصده السبع الموبقات ما تكون للكراهة ما تكون للكراهة . نعم.
القارئ : " السادسة : أن الساحر يكفر "
الشيخ : طيب منين نأخذ؟
الطالب : ... .
الشيخ :ها؟
الطالب : حد الساحر.
الشيخ : حد الساحر ما يلزم منه الكفر. كما نقول حد الزاني المحصن الرجم وهو لا يكفر.
الطالب : ... .
الشيخ : (( ومايعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر )).
الطالب : ما يؤخذ من الاية .
الشيخ : صحيح (( وما يعلمان من أحد )).
الطالب : (( ولقد علموا )) .
الشيخ : كلها هذه بقيتها.
القارئ : " السابعة أنه يقتل ولا يستتاب " .
الشيخ : منين يؤخذ؟ من قوله : ( حد السحر ضربة ) والحد ما يستتاب صاحبه إذا بلغ الإمام وجبت إقامته في كل حال. لكن الكفر مر علينا أنه يستتاب. وهذا هو الفرق بين الحد وبين الكفر. وبه نعرف خطأ بعض المتأخرين الذين أدخلوا حكم المرتد في الحدود. وقالوا : إن الحدود حد الرجم حد القتل حد السرقة وعدوا منها قتل المرتد قتل المرتد وقتل المرتد ليس من الحدود لأنه إذا تاب ارتفع عنه حد القتل ثم إن الحدود كفارة وصاحبها لا يكفر والقتل بالردة كفارة وإلا لا؟ ليس كفارة والمقتول به كافر لو صلى ولو صام.
صحيح لأن الأمور تزداد سوءا وشرا وكل ما بعد عهد الناس عن زمن الرسالة استولت عليهم الجهالة والضلالة نعم. كلما بعد الناس عن عهد الرسالة استولت عليهم الجهالة والضلالة الجهالة هي الضلالة وإلا غيرها؟
الطالب : الجهالة فيها ضلالة.
الشيخ : الجهالة ارتكاب الخطأ عن عمد والضلالة ارتكابه عن جهل. ولهذا نقول : من عمل سوءا بجهالة فهو آثم ومن عمل سوءا بجهل فليس بآثم. (( إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة )) والمراد بالجهالة هنا مو ضد العلم ضد الرشد وهي السفه. نعم ولهذا يجب أن نعرف الفرق بين الجهل والجهالة نعم.
الطالب : الجهالة لو كان يعلم ... .
الشيخ : لا ما نقول جاهل هذا عنده جهالة يعني سفاهة. الجهالة والسفاهة معناهما واحد.
الشيخ : وهي قوله : (( يؤمنون بالجبت والطاغوت )) وقد فسر عمر رضي الله عنه الجبت بأنه السحر وبأن الطاغوت الشيطان وفسر بغير ذلك بأن الجبت كل ما لا خير فيه من السحر وغيره. وأما الطاغوت كل ما تجاوز به الإنسان حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم.
القارئ : " الثالثة : تفسير الجبت والطاغوت، والفرق بينهما " الرابعة
الشيخ : وهذا بناء على تفسير عمر رضي الله عنه. نعم.
القارئ : " الرابعة : أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس ". الخامسة
الشيخ : منين تؤخذ؟
الطالب : ... .
الشيخ : الطواغيت كهان وكذلك الطاغوت الشيطان فإن الشيطان إذا أطلق فالمراد به شيطان الجن إذا أطلق والكهان شياطين الإنس.
الطالب : ... .
الشيخ : اه؟
الطالب : ... .
الشيخ : فهو طاغوت نعم.
القارئ : " الخامسة : معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي ".
الشيخ : نعم. المخصوصات بالنهي الحديث فيه نهي؟ ( اجتنبوا ) ما قال لا تفعلوا لكن النهي الأمر بالاجتناب أبلغ أبلغ لأن المعنى لا تقربوها كونوا في جانب وهي في جانب كما مر.
الطالب : ... .
الشيخ : اه؟
الطالب : ... .
الشيخ : ... منين التحذير؟
الطالب : قوله : ( اجتنبوا ) .
الشيخ : طيب اجتنبوا يدل على النهي وزيادة.
الطالب : ... .
الشيخ : ها لا هو قصده السبع الموبقات ما تكون للكراهة ما تكون للكراهة . نعم.
القارئ : " السادسة : أن الساحر يكفر "
الشيخ : طيب منين نأخذ؟
الطالب : ... .
الشيخ :ها؟
الطالب : حد الساحر.
الشيخ : حد الساحر ما يلزم منه الكفر. كما نقول حد الزاني المحصن الرجم وهو لا يكفر.
الطالب : ... .
الشيخ : (( ومايعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر )).
الطالب : ما يؤخذ من الاية .
الشيخ : صحيح (( وما يعلمان من أحد )).
الطالب : (( ولقد علموا )) .
الشيخ : كلها هذه بقيتها.
القارئ : " السابعة أنه يقتل ولا يستتاب " .
الشيخ : منين يؤخذ؟ من قوله : ( حد السحر ضربة ) والحد ما يستتاب صاحبه إذا بلغ الإمام وجبت إقامته في كل حال. لكن الكفر مر علينا أنه يستتاب. وهذا هو الفرق بين الحد وبين الكفر. وبه نعرف خطأ بعض المتأخرين الذين أدخلوا حكم المرتد في الحدود. وقالوا : إن الحدود حد الرجم حد القتل حد السرقة وعدوا منها قتل المرتد قتل المرتد وقتل المرتد ليس من الحدود لأنه إذا تاب ارتفع عنه حد القتل ثم إن الحدود كفارة وصاحبها لا يكفر والقتل بالردة كفارة وإلا لا؟ ليس كفارة والمقتول به كافر لو صلى ولو صام.
صحيح لأن الأمور تزداد سوءا وشرا وكل ما بعد عهد الناس عن زمن الرسالة استولت عليهم الجهالة والضلالة نعم. كلما بعد الناس عن عهد الرسالة استولت عليهم الجهالة والضلالة الجهالة هي الضلالة وإلا غيرها؟
الطالب : الجهالة فيها ضلالة.
الشيخ : الجهالة ارتكاب الخطأ عن عمد والضلالة ارتكابه عن جهل. ولهذا نقول : من عمل سوءا بجهالة فهو آثم ومن عمل سوءا بجهل فليس بآثم. (( إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة )) والمراد بالجهالة هنا مو ضد العلم ضد الرشد وهي السفه. نعم ولهذا يجب أن نعرف الفرق بين الجهل والجهالة نعم.
الطالب : الجهالة لو كان يعلم ... .
الشيخ : لا ما نقول جاهل هذا عنده جهالة يعني سفاهة. الجهالة والسفاهة معناهما واحد.