شرح قول المصنف : باب ما جاء في النشرة عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة ؟ فقال : هي من عمل الشيطان ) رواه أحمد بسند جيد ، وأبو داود ، وقال سئل أحمد عنها فقال : ابن مسعود يكره هذا كله حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله : " باب ما جاء في النشرة " النشرة بضم النون فُعلة من النَّشر وهو التفريق هذا في اللغة أما في الاصطلاح وفي اللغة أيضاً معروفة عند العرب بالمعنى الذي هو المصطلح عليه فالنشرة حل السحر عن المسحور هذا تعريفها لأن هذا الذي يحل السحر عن المسحور يفرقه ويزيله عنه ويرفعه منه أما حُكمها فإنه يتبين مما قاله المؤلف رحمه الله وهو من أحسن البيانات ولا ريب أن حل السحر عن المسحور من باب الدواء والمعالجات وأن فيه فضلاً كبيرا لمن ابتغى به وجه الله لأن المسحور كما تعرفون نسأل الله السلامة يصاب أحياناً بأمراض نفسية لا نهاية لها وأحيانا بأمراض بدنية حسية لا يكون حياً ولا ميتاً نسأل الله العافية وأحياناً يصل إلى درجة الجنون أمراض عقلية فالسحر له تأثير إما على البدن أو العقل أو الفِكر أو النفس يعني النفس يكون الإنسان مثلاً ضيق الصدر دائما ولا يأنس بأحد ولا يأنس إلا بمن استعطف عليه والعياذ بالله وأحيانا يكون أمراض نفسية بالعكس تنفر هذا المسحور عمن ينفره عنه من الناس فالحاصل أن السحر مرض عظيم والعياذ بالله وأما النشرة فيها فضل عظيم لمن وفق لها ولكنها في القسم المباح منها .
السائل : كيف نتصور ... .
الشيخ : الفرق العقل يكون الإنسان والعياذ بالله مجنون يصل إلى حد الجنون فيبدأ مثلاً يضرب يشتم ولا يصلي ولا المهم يجن أما النفسي فهو ما جن عقله معه لكن يعني مسأنس ولا منشرح الصدر بل هو دائما في هموم في غم في وسواس ما يستريح أبداً
" قال : عن جابر رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة ؟ فقال : هي من عمل الشيطان ) " سُئل تُكتب على ألف ؟ على ياء على ياء لأنها مكسورة ولو كان قبلها مضموم لأن حركة الحرف أشد تأثير من حركة ما جاوره ولهذا الراء إذا كانت مكسورة تكون مرققة ولا تسأل عن الذي قبلها لكن إذا سكنت صار كل شيء يحركه المتحرك ما يقدر أحد يحركه لكن الساكن يحركه كل شيء إي نعم سُئل عن النشرة فقال : ( هي من عمل النشرة ) أل في قوله النشرة للعهد العهد الذهني المعروف عندهم التي كانوا يستعملونها في الجاهلية وذلك طريق من طُرق السحر وهي : أي النُشرة بغير المباح تنقسم إلى قسمين : أحدها أن تكون بسحر والثاني أن تكون باستخدام الشياطين فإن كانت باستخدام الشياطين فإنها كما سبق لنا ها قد تكون شركاً إذا كان لا يصل إلى حاجته منهم إلا بالشرك فتكون شركاً أو تكون معصية حسب الحال وإن كانت بسحر فالسحر كما سبق إن كان باستخدام الشياطين فهو كالأول وإن كان بالأدوية والرقى والنفث والعقد وما أشبه ذلك فإنه لا يصل إلى حد الشرك لكنه محرم من ذلك : ما يفعله بعض الناس اليوم يأتون إلى المسحور ويضعون فوق رأسه طست ثم يصبون عليه رصاص طست فيه ماء ويصبون عليه رصاص ويزعمون أن الساحر يبدو وجهه في هذا الرصاص يتصور كوجه الساحر فيستدل بذلك على من سحره وقد سُئل الإمام أحمد رحمه الله عنها عن النشرة فقال : " إن بعض الناس أجازها أو أحل ذلك فقيل له : إنهم يجعلون الشيء الماء في الطست وأنه يغوص فيه وأنه يبدو فنفض يده فقال : ما أدري ما هذا ما أدري ما هذا " فكأنه رضي الله عنه ورحمه توقف في هذا الأمر كيف هذا العمل قال : ما أدري ما أدري قد يكون من الشياطين وقد يكون من غير الشياطين المهم أن هذا نوع من النوع المحرم من النشرة وهذا هو الصحيح في هذه المسألة كما سيأتي إن شاء الله تعالى وخالف فيه بعض أهل العلم قال : " رواه أحمد بسند جيد وأبو داود وقال : سُئل أحمد عنه " سند أبي داود إلى أحمد متصل لأنه قد حدثه وأدركه قال : " سُئل أحمد عنها فقال : ابن مسعود يكره هذا كله " أجاب رحمه الله بقول الصحابي وكأنه ليس عنده فيها أثر صحيح وإلا لو كان عنده أثر صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يستدل بقول ابن مسعود رضي الله عنه قال : " ابن مسعود يكره هذا كله " المشار إليه إيش ؟ كل أنواع النشرة حتى لو كانت على رأي ابن مسعود بالتمائم المعلقة وما أشبهها فإنه يكره ذلك ابن مسعود رحمه الله يكره أن يعلق الإنسان شيئا من القرآن على صدره لأجل أن يستشفي به وقوله هو الصحيح الصحيح أن هذا محرم وقوله : " يكره هذا كله " الكراهة عند المتقدمين بمعنى التحريم وعند المتأخرين بمعنى خلاف الأولى انتبهوا لهذا فلا تظنوا أنه إذا ورد لفظ المكروه في عُرف المتقدمين أو في كلام المتقدمين أنه مثله في كلام المتأخرين لا بل هو يختلف انظر إلى قوله تعالى : (( وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً )) وذكر أشياء محرمة ثم قال في آخر الآيات : (( كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً )) لا شك أن المراد بالكراهة التحريم وقوله : " يكره ذلك " كراهة تحريم يكره هذا كله هذا الحديث بين الرسول عليه الصلاة والسلام حُكم النشرة بأنها من عمل الشيطان وهذا يغني عن قوله : إنها حرام بل هو أشد لأن ربطها بعمل الشياطين يقتضي تقبيحها والتنفير عنها فهي إذن محرمة ودلالة النصوص على التحريم ليس معناها أن تقول حُرم هذا بل إذا ذكرت العقوبة أو قرنت بأمر مكروه عند الله دل ذلك على أنه محرم.
السائل : كيف نتصور ... .
الشيخ : الفرق العقل يكون الإنسان والعياذ بالله مجنون يصل إلى حد الجنون فيبدأ مثلاً يضرب يشتم ولا يصلي ولا المهم يجن أما النفسي فهو ما جن عقله معه لكن يعني مسأنس ولا منشرح الصدر بل هو دائما في هموم في غم في وسواس ما يستريح أبداً
" قال : عن جابر رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة ؟ فقال : هي من عمل الشيطان ) " سُئل تُكتب على ألف ؟ على ياء على ياء لأنها مكسورة ولو كان قبلها مضموم لأن حركة الحرف أشد تأثير من حركة ما جاوره ولهذا الراء إذا كانت مكسورة تكون مرققة ولا تسأل عن الذي قبلها لكن إذا سكنت صار كل شيء يحركه المتحرك ما يقدر أحد يحركه لكن الساكن يحركه كل شيء إي نعم سُئل عن النشرة فقال : ( هي من عمل النشرة ) أل في قوله النشرة للعهد العهد الذهني المعروف عندهم التي كانوا يستعملونها في الجاهلية وذلك طريق من طُرق السحر وهي : أي النُشرة بغير المباح تنقسم إلى قسمين : أحدها أن تكون بسحر والثاني أن تكون باستخدام الشياطين فإن كانت باستخدام الشياطين فإنها كما سبق لنا ها قد تكون شركاً إذا كان لا يصل إلى حاجته منهم إلا بالشرك فتكون شركاً أو تكون معصية حسب الحال وإن كانت بسحر فالسحر كما سبق إن كان باستخدام الشياطين فهو كالأول وإن كان بالأدوية والرقى والنفث والعقد وما أشبه ذلك فإنه لا يصل إلى حد الشرك لكنه محرم من ذلك : ما يفعله بعض الناس اليوم يأتون إلى المسحور ويضعون فوق رأسه طست ثم يصبون عليه رصاص طست فيه ماء ويصبون عليه رصاص ويزعمون أن الساحر يبدو وجهه في هذا الرصاص يتصور كوجه الساحر فيستدل بذلك على من سحره وقد سُئل الإمام أحمد رحمه الله عنها عن النشرة فقال : " إن بعض الناس أجازها أو أحل ذلك فقيل له : إنهم يجعلون الشيء الماء في الطست وأنه يغوص فيه وأنه يبدو فنفض يده فقال : ما أدري ما هذا ما أدري ما هذا " فكأنه رضي الله عنه ورحمه توقف في هذا الأمر كيف هذا العمل قال : ما أدري ما أدري قد يكون من الشياطين وقد يكون من غير الشياطين المهم أن هذا نوع من النوع المحرم من النشرة وهذا هو الصحيح في هذه المسألة كما سيأتي إن شاء الله تعالى وخالف فيه بعض أهل العلم قال : " رواه أحمد بسند جيد وأبو داود وقال : سُئل أحمد عنه " سند أبي داود إلى أحمد متصل لأنه قد حدثه وأدركه قال : " سُئل أحمد عنها فقال : ابن مسعود يكره هذا كله " أجاب رحمه الله بقول الصحابي وكأنه ليس عنده فيها أثر صحيح وإلا لو كان عنده أثر صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يستدل بقول ابن مسعود رضي الله عنه قال : " ابن مسعود يكره هذا كله " المشار إليه إيش ؟ كل أنواع النشرة حتى لو كانت على رأي ابن مسعود بالتمائم المعلقة وما أشبهها فإنه يكره ذلك ابن مسعود رحمه الله يكره أن يعلق الإنسان شيئا من القرآن على صدره لأجل أن يستشفي به وقوله هو الصحيح الصحيح أن هذا محرم وقوله : " يكره هذا كله " الكراهة عند المتقدمين بمعنى التحريم وعند المتأخرين بمعنى خلاف الأولى انتبهوا لهذا فلا تظنوا أنه إذا ورد لفظ المكروه في عُرف المتقدمين أو في كلام المتقدمين أنه مثله في كلام المتأخرين لا بل هو يختلف انظر إلى قوله تعالى : (( وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً )) وذكر أشياء محرمة ثم قال في آخر الآيات : (( كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً )) لا شك أن المراد بالكراهة التحريم وقوله : " يكره ذلك " كراهة تحريم يكره هذا كله هذا الحديث بين الرسول عليه الصلاة والسلام حُكم النشرة بأنها من عمل الشيطان وهذا يغني عن قوله : إنها حرام بل هو أشد لأن ربطها بعمل الشياطين يقتضي تقبيحها والتنفير عنها فهي إذن محرمة ودلالة النصوص على التحريم ليس معناها أن تقول حُرم هذا بل إذا ذكرت العقوبة أو قرنت بأمر مكروه عند الله دل ذلك على أنه محرم.