شرح قول المصنف : فيه مسائل: الأولى: تفسير آية الأعراف. الثانية: تفسير آية الحجر. الثالثة: شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله. الرابعة: شدة الوعيد في القنوط. حفظ
الشيخ : يقول : " فيه مسائل : الأولى تفسير آية الأعراف " وهي ؟ (( أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون )).
" الثانية تفسير آية الحجر " (( قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون )).
" الثالثة شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله "، وينه؟
الطالب : ...
الشيخ : أو الحديثين أنه من أكبر الكبائر.
" الرابعة شدة الوعيد في القنوط " وهو أيضا مأخوذ من الأحاديث التي ذكرها المؤلف.
ثم قال : " باب من ".
الطالب : ما يؤخذ من الآية يا شيخ؟
الشيخ : هاه؟
الطالب : ما يؤخذ من الآية آية الأعراف؟
الشيخ : الوعيد؟
الطالب : الأمن؟
الشيخ : الأمن من مكر الله ؟ يمكن يؤخذ ...
الطالب : شيخ ... ؟
الشيخ : لا، ما رُتب عليه عقوبة خاصة.
الطالب : ...
الشيخ : نعم.
الطالب: ...
الشيخ : نعم.
الطالب : ...
الشيخ : لا، يعرف أن اللي رتب عليه عقوبة خاصة أعظم مما لم يرتب عليه بلا شك، هذا يقين، لأنه لولا أنه أعظم من غيره ما رتب عليه عقوبة خاصة.
الطالب : ...
الشيخ : أي نعم، لكن كونه له عقوبة خاصة يدل على أن هذا جنس معين، جنس مستقل، وإن كان الجنس تتفاوت أفراده أو أنواعه، حتى الزنا نفسه يتفاوت، فالزنا بحليلة الجار ليس كالزنا بالبعيدة، والزنا بذوات المحارم ليس كالزنا بغيرهن، والزنا من الشيخ الكبير ليس كالزنا من الشاب، أي نعم، فالمهم أنه لما أنه جعل له عقوبة خاصة صار معناه أنه انفرد بجنس معين، وهذه المسألة على سبيل التقريب، ولهذا كثير من السلف ما جزموا بها، تجده يقول: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، وما أشبه ذلك.
الطالب : لأنه ينبي عليها تعريف الفاسق.
الشيخ : أي نعم، معلوم، ينبي عليها الفاسق، لكنه تقدم لنا في الفقه أن ما ذكره بعض أهل العلم من التشدد ... أنه ينبغي أن يقال هذا بحسب الإمكان، لأنه لا شك أن النميمة من كبائر الذنوب، وأن الغيبة من كبائر الذنوب، ولو أننا أخذنا بما قاله بعض أهل العلم لضيقنا على الناس.
الطالب : يعني قول الشيخ أرجح في تعريف الكبائر؟
الشيخ : والله هذا أقرب شيء عندي، هذا أقرب شيء، لأنه لا شك إذا رتب عليه عقوبة خاصة أنه جنس مستقل.
" الثانية تفسير آية الحجر " (( قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون )).
" الثالثة شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله "، وينه؟
الطالب : ...
الشيخ : أو الحديثين أنه من أكبر الكبائر.
" الرابعة شدة الوعيد في القنوط " وهو أيضا مأخوذ من الأحاديث التي ذكرها المؤلف.
ثم قال : " باب من ".
الطالب : ما يؤخذ من الآية يا شيخ؟
الشيخ : هاه؟
الطالب : ما يؤخذ من الآية آية الأعراف؟
الشيخ : الوعيد؟
الطالب : الأمن؟
الشيخ : الأمن من مكر الله ؟ يمكن يؤخذ ...
الطالب : شيخ ... ؟
الشيخ : لا، ما رُتب عليه عقوبة خاصة.
الطالب : ...
الشيخ : نعم.
الطالب: ...
الشيخ : نعم.
الطالب : ...
الشيخ : لا، يعرف أن اللي رتب عليه عقوبة خاصة أعظم مما لم يرتب عليه بلا شك، هذا يقين، لأنه لولا أنه أعظم من غيره ما رتب عليه عقوبة خاصة.
الطالب : ...
الشيخ : أي نعم، لكن كونه له عقوبة خاصة يدل على أن هذا جنس معين، جنس مستقل، وإن كان الجنس تتفاوت أفراده أو أنواعه، حتى الزنا نفسه يتفاوت، فالزنا بحليلة الجار ليس كالزنا بالبعيدة، والزنا بذوات المحارم ليس كالزنا بغيرهن، والزنا من الشيخ الكبير ليس كالزنا من الشاب، أي نعم، فالمهم أنه لما أنه جعل له عقوبة خاصة صار معناه أنه انفرد بجنس معين، وهذه المسألة على سبيل التقريب، ولهذا كثير من السلف ما جزموا بها، تجده يقول: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، وما أشبه ذلك.
الطالب : لأنه ينبي عليها تعريف الفاسق.
الشيخ : أي نعم، معلوم، ينبي عليها الفاسق، لكنه تقدم لنا في الفقه أن ما ذكره بعض أهل العلم من التشدد ... أنه ينبغي أن يقال هذا بحسب الإمكان، لأنه لا شك أن النميمة من كبائر الذنوب، وأن الغيبة من كبائر الذنوب، ولو أننا أخذنا بما قاله بعض أهل العلم لضيقنا على الناس.
الطالب : يعني قول الشيخ أرجح في تعريف الكبائر؟
الشيخ : والله هذا أقرب شيء عندي، هذا أقرب شيء، لأنه لا شك إذا رتب عليه عقوبة خاصة أنه جنس مستقل.