وعن جابر - يرفعه ، في الحامل المتوفى عنها زوجها - قال : ( لا نفقة لها ) . أخرجه البيهقي ، ورجاله ثقات ، لكن قال : المحفوظ وقفه . وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم . رواه مسلم . حفظ