شرح قول المصنف : فيه مسائل: الأولى: النهي عن الحلف بالآباء. الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. الثالثة: وعيد من لم يرض
حفظ
الشيخ : قال " فيه مسائل، الأولى: النهي عن الحلف بالآباء " من أين تؤخذ؟ ( لا تحلفوا بآبائكم ) والنهي للتحريم.
" الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى " لقوله: ( ومن حلف له بالله فليرض ).
" الثالثة: وعيد من لم يرض " من أين يؤخذ؟ ( فليس من الله ).
بقي الرابعة أغفلها المؤلف، وهي؟ أمر الحالف أن يصدق، وهذه مهمة، لأن الصدق واجب في غير اليمين، فكيف باليمين، وقد سبق لنا أنه من حلف على يمين كاذبا فهو آثم، وقد قال بعض العلماء: إنها اليمين الغموس، وقال آخرون: اليمين الغموس هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم.
السائل : غير الثقة ربما يكون صدق الآن في هذا.
الشيخ : نعم ربما.
الطالب : لماذا لا نصدقه و... ؟
الشيخ : ما يلزمنا.
الطالب : لأنه في وعيد.
الشيخ : أي في وعيد على من لم يرض، لأنه إذا كنت يترجح عندي عدم ثقته ما يلزمني أن أرضى، فالمسألة لا تخلو من حالات، الأولى: أن أعلم كذبه فلا أحد يقول إنه يلزمني التصديق، واضح؟
الثانية: أن يترجح عندي كذبه، فكذلك لا يلزمني التصديق. الثالثة: أن يتساوى عندي الأمران فهذه يجب علي أن أصدق. الرابعة: أن يترجح عندي صدقه، فيجب أن أصدقه، أو لا؟ الخامسة: أن أعلم صدقه ما هو يترجح، أعلم أنه صادق لأن عندي قرائن تؤيد كلامه، فهذا يكون من باب أولى أن أصدقه إذا حلف.
الطالب : شيخ الثالثة قلت إذا تساوى الأمران ما أنظر إلى حال الرجل إذا تساوى الأمران؟
الشيخ : إذا تساوى الأمران إذا نظرت إلى حاله فترجح عندك أحدها صار من المرجح، إما هذا وإما هذا، لكن إذا كان ما أستطيع أني أحكم على حاله أو لا يمكنني الآن أن أنظر لكون المسألة تقتضي الفورية، فيجب علي أن أرضى، يقال هذا في الأمور الحسية، أما الأمور الشرعية في باب التحاكم فيجب أن أرضى وألزم ويبرأ المدعى عليه، نعم.
الطالب : ...
الشيخ : هو عيسى عليه الصلاة والسلام الظاهر أنه لما حلف له ذلك أنه صار عنده شك في نفسه، شك في نفسه، وقال: هذا الرجل ما حلف إلا صادق، فلما صار عنده الشك كذّب، قطع بكذب نفسه.
الطالب : ...
الشيخ : أي ربما ظن أنه أخطأ.
الطالب : ...
الشيخ : والله ما أظن هذا ... تعظيم الله إذا كان هذا الرجل ما عظم الله أعرف أنه، يغلب على ظني أنه ما عظم الله، كيف لو أننا فتحنا هذا الباب مشكلة.
الطالب : ...
الشيخ : يلزمك تعظيما للحلف، ولا وجد مرجح ينافي هذا التعظيم حتى نقول إن هناك مرجح يرجح أن لا تصدق، لأن هذا الرجل امتهن عظمة الله عز وجل فلا حرمة ليمينه.
الطالب : ...
الشيخ : الحسية لأن الحكم الشرعي يجب عليك أن ترضى به، سواء وافق هواك أو لم يوافق، حتى لو حلف خصمي أنه بريء مما أدعي به وأنا أعلم أنه كاذب يجب علي أن أرضى، ما أقول هذا حكم جور، أو هذا حكم ظلم، أو أكرر عليه الطلب ... .
" الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى " لقوله: ( ومن حلف له بالله فليرض ).
" الثالثة: وعيد من لم يرض " من أين يؤخذ؟ ( فليس من الله ).
بقي الرابعة أغفلها المؤلف، وهي؟ أمر الحالف أن يصدق، وهذه مهمة، لأن الصدق واجب في غير اليمين، فكيف باليمين، وقد سبق لنا أنه من حلف على يمين كاذبا فهو آثم، وقد قال بعض العلماء: إنها اليمين الغموس، وقال آخرون: اليمين الغموس هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم.
السائل : غير الثقة ربما يكون صدق الآن في هذا.
الشيخ : نعم ربما.
الطالب : لماذا لا نصدقه و... ؟
الشيخ : ما يلزمنا.
الطالب : لأنه في وعيد.
الشيخ : أي في وعيد على من لم يرض، لأنه إذا كنت يترجح عندي عدم ثقته ما يلزمني أن أرضى، فالمسألة لا تخلو من حالات، الأولى: أن أعلم كذبه فلا أحد يقول إنه يلزمني التصديق، واضح؟
الثانية: أن يترجح عندي كذبه، فكذلك لا يلزمني التصديق. الثالثة: أن يتساوى عندي الأمران فهذه يجب علي أن أصدق. الرابعة: أن يترجح عندي صدقه، فيجب أن أصدقه، أو لا؟ الخامسة: أن أعلم صدقه ما هو يترجح، أعلم أنه صادق لأن عندي قرائن تؤيد كلامه، فهذا يكون من باب أولى أن أصدقه إذا حلف.
الطالب : شيخ الثالثة قلت إذا تساوى الأمران ما أنظر إلى حال الرجل إذا تساوى الأمران؟
الشيخ : إذا تساوى الأمران إذا نظرت إلى حاله فترجح عندك أحدها صار من المرجح، إما هذا وإما هذا، لكن إذا كان ما أستطيع أني أحكم على حاله أو لا يمكنني الآن أن أنظر لكون المسألة تقتضي الفورية، فيجب علي أن أرضى، يقال هذا في الأمور الحسية، أما الأمور الشرعية في باب التحاكم فيجب أن أرضى وألزم ويبرأ المدعى عليه، نعم.
الطالب : ...
الشيخ : هو عيسى عليه الصلاة والسلام الظاهر أنه لما حلف له ذلك أنه صار عنده شك في نفسه، شك في نفسه، وقال: هذا الرجل ما حلف إلا صادق، فلما صار عنده الشك كذّب، قطع بكذب نفسه.
الطالب : ...
الشيخ : أي ربما ظن أنه أخطأ.
الطالب : ...
الشيخ : والله ما أظن هذا ... تعظيم الله إذا كان هذا الرجل ما عظم الله أعرف أنه، يغلب على ظني أنه ما عظم الله، كيف لو أننا فتحنا هذا الباب مشكلة.
الطالب : ...
الشيخ : يلزمك تعظيما للحلف، ولا وجد مرجح ينافي هذا التعظيم حتى نقول إن هناك مرجح يرجح أن لا تصدق، لأن هذا الرجل امتهن عظمة الله عز وجل فلا حرمة ليمينه.
الطالب : ...
الشيخ : الحسية لأن الحكم الشرعي يجب عليك أن ترضى به، سواء وافق هواك أو لم يوافق، حتى لو حلف خصمي أنه بريء مما أدعي به وأنا أعلم أنه كاذب يجب علي أن أرضى، ما أقول هذا حكم جور، أو هذا حكم ظلم، أو أكرر عليه الطلب ... .