شرح قو ل المصنف :عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من سأل بالله فأعطوه ، ومن استعاذ بالله فأعيذوه ، ومن دعاكم فأجيبوه حفظ
الشيخ : " عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من سأل بالله فأعطوه ) " من شرطية للعموم لأن أدوات الشرط من العموم ، من سأل بالله وقلت لكم أن السؤال بالله له صورتان أو له معنيان : المعنى الأول أن يسأل ما يستحقه بشرع الله ، والمعنى الثاني أن يسأل بالصيغة بالصيغة أسألك بالله ، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فأعطوه لان في إعطائه إجابة لحاجته من جهة وتعظيما لله عز وجل الذي سال به
وهل يشترط ان يسال بلفظ الجلالة بالله او حتى بما يختص به الله من الأسماء نعم نقول عام المراد بالله بكل ما يختص بالله ولهذا الملك الذي جاء الى الأبرص والأقرع والأعمى قال لهم اسالك بالذي اعطاك كذا وكذا بالذي اعطاك وسبق لنا انه عدل عن قوله بالله تنبيها له على ما أنعم الله به عليه
قال ( فأعطوه ) الأمر هنا ماذا تقولون فيه للوجوب والا للاستحباب ؟ نقول على القاعدة المعروفة عند أهل العلم أن الأصل في الأمر الوجوب لكنه مقيد بالشروط التي ذكرناها : أن لا يسأل إثما وأن لا يسأل ما يتضمن ضررا على المسؤول فإن سأل ذلك فإن سأل على هذا الوجه فإنه لا تجب إجابته ، بل ينصح ، الثانية قال ( ومن استعاذ بالله فأعيذوه ) استعاذ بالله بأن قال أعوذ بالله منك فإنه تجب إعاذته لماذا ؟ لأنه استعاذ بعظيم ولهذا ( قالت ابنة الجون للرسول عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله منك فقال لها عليه الصلاة والسلام لقد عذت بعظيم - أو بمعاذ - الحقي بأهلك ) فإذا استعاذ أحد بالله وجب عليك أن تعيذه إلا أن يستعيذ من أمر واجب عليه فإنه لا يجب عليك إجابته كما لو أردت أن تلزم شخصا بصلاة الجماعة قلت يلا امشِ احضر قال فكني من شرك أعوذ بالله منك تعيذه ؟ لا ، الله عز وجل ما يعيذ ظالما إذا كان الله نفسه سبحانه وتعالى لا يعيذه فإنك أنت لا تعيذه فإذا استعاذ بالله من إلزامه بأمر واجب عليه أو إلزامه بالإقلاع عن أمر محرم عليه تعيذه ؟ لا ، لأنك إذا أعذته فقد أعنته على الإثم والعدوان وربما نقول فيمن استعاذ بالله مثل ما قلنا فيمن سأل بالله يعني من استعاذ بملجأ صحيح يقتضي الشرع أن يعيذه وإن لم يقل أستعيذ بالله منك فإنه يجب عليك أن تعيذه ، ولهذا قال أهل العلم لو أن أحدا جنى جناية تستلزم الحد ثم لجأ إلى الحرم فإنه لا يجوز أن يقام عليه الحد في الحرم ، وكذلك لو وجب عليه قصاص فإنه لا يقتص منه في الحرم إذا لجأ إليه ، ولكن ماذا يُصنع به ؟ قال العلماء إنه يضيق عليه لا يبايع ولا يشارى وإذا عرف أنه لا يبايع ولا يشارى ولا يؤجر بيتا ولا يلتفت له إطلاقا فإنه سوف يخرج بخلاف من انتهك حرمة الحرم ففعل الجرم في نفس الحرم فإن الحرم لا يعيذه لأنه هو الذي انتهك حرمته ، والحاصل أنه ربما نقول أنه من استعاذ بالله أي بما جعله الله تعالى معاذا سواء كان بالصيغة أو كان بغير الصيغة ، وقوله ( ومن دعاكم فأجيبوه ) من دعاكم هذه من مِن ألفاظ العموم لأنها شرطية فأجيبوه ، دعاكم إلى أي شيء ؟ الظاهر أن المراد بالدعوة الدعوة المعروفة وهي الدعوة إلى الإكرام أو التكرمة ما هو من دعاك إلى أي شيء يعني لو صوّت لك إنسان قال يا فلان يا فلان هذه دعوة لكن الظاهر أن المراد بها في الحديث الدعوة للتكرمة في البيت فأجيبوه يعني لا تعتذروا منه ، وقوله ( فأجيبوه ) ظاهره الوجوب وظاهر مَنْ العموم وعلى هذا فستكون الإجابة واجبة في كل دعوة وهذا مذهب أهل الظاهر أن كل من دعاك وجبت عليك إجابته ، ولكن جمهور أهل العلم لا تجب الإجابة إلا في دعوة العرس لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها ( شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله ) فهنا صرح في دعوة العرس أن من لم يجب فقد عصى الله ورسوله ولم يرد مثل ذلك في غيرها من الدعوات ، وأيا كان سواء قلنا بالوجوب أو الاستحباب فإنه يشترط لذلك شروط :
الشرط الأول قال العلماء أن يكون الداعي ممن لا يجب هجره اويسن