هل المال المكتسب عن طريق الحرام مقصور تحريمه على الكاسب أو يتعد هذا التحريم لغيره ؟ حفظ
السائل : ... اختلط ماله بربا ...
الشيخ : نعم
السائل : يجد في نفسه شيء ...
الشيخ : والله القول بأنه محرم لكسبه حرام على الكاسب فقط قول وجيه قوي بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل اليهود اشترى من اليهودي طعاما لأهله وكذلك أجاب دعوة اليهودي وأكل من الشاة التي أهديت له في خيبر ، والمعروف عن اليهود عامتهم أنهم كانوا يأخذون الربا ويأكلون السحت ، ثم إنني إذا أخذت أنا بطريق مباح ما ذنبي ، إلا إذا عرفت أنه مغصوب مال فلان أو فلان ما آخذ ، وربما يقوي هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في اللحم الذي تُصدق به على بريرة حيث قال ( هو لها صدقة ولنا منها هدية ) وكان يحرم على الرسول أن يأكل الصدقة لكن لما كان صدقة على إنسان آخر حسبت على أنها صدقة لكن أخذها الرسول بطريق غير صدقة ، فإذا كان تركك لأكل هؤلاء الأقارب يؤدي إلى مفسدة وقطيعة فلا حرج عليك أن تأكل ، وكان بعض الناس إذا أكل من هذه الأموال المتشابهة دفعا لمفسدة أو جبرا لخاطر كان يتصدق بقيمة ما أكل يتصدق بقيمة ما أكل، لكنه فعل ذلك استحسانا وما ورد فيه شرع لكن قال إن الله عز وجل يقول (( يمحق الله الربا ويربي الصدقات )) ويقول (( وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون بها وجه الله فأولئك هم المضعفون )) وقال لعل هذه الصدقة تكفر ما وقع في قلبي من الشبهة من أكل هذا المال الذي اكتسبه صاحبه بطريق محرم ، في واحد يسأل بالآخر ؟ نعم.
السائل : ... أذن لي أحد المشرفين عندما قال ... ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة
الشيخ : عبد الله بن خطل نعم
السائل : فهل يدل على ... في الحرم ... اذا فعل الجرم
الشيخ : إذا فعل الجرم في الحرم ما يعيذه الحرم
السائل : لا هذا ما فعل الجرم بالحرم هذا يعني
الشيخ : من ؟
السائل : هذا عامر ، يعني الرجل يعني أذى للرسول صلى الله عليه وسلم ...
الشيخ : لا ، في مكة ، بعد أن أسلم والعياذ بالله ارتد ورجع إلى مكة واتخذ جاريتين تغنيان بهجاء الرسول عليه الصلاة والسلام ، ولهذا ما أمّنه الحرم ولا الكعبة
السائل : في الحرم ...
الشيخ : كيف ؟
السائل : ...
الشيخ : أي نعم نعم ، الاستعاذة بالحرم ما هو معناه أني أطلب منه العون لكنني دخلت في مكان يعيذ ولهذا لما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الفتن قال ( من وجد مكانا فليعذ به ) فدعاء المخلوقات بالاستعاذة هذا هو اللي ما يجوز يعني لو قلت يا مكة أعيذيني مثلا يا كعبة أعيذيني هذا ما يجوز ، أما إذا دخلت ملجأً الملجأ معاذ الملجأ يعيذك حتى الإنسان إذا دخل بيته وأغلق بابه صار استعاذ به وليس المعنى أنه قال يا بيتي أعذني هذا ما يجوز ، نعم
الشيخ : نعم
السائل : يجد في نفسه شيء ...
الشيخ : والله القول بأنه محرم لكسبه حرام على الكاسب فقط قول وجيه قوي بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل اليهود اشترى من اليهودي طعاما لأهله وكذلك أجاب دعوة اليهودي وأكل من الشاة التي أهديت له في خيبر ، والمعروف عن اليهود عامتهم أنهم كانوا يأخذون الربا ويأكلون السحت ، ثم إنني إذا أخذت أنا بطريق مباح ما ذنبي ، إلا إذا عرفت أنه مغصوب مال فلان أو فلان ما آخذ ، وربما يقوي هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في اللحم الذي تُصدق به على بريرة حيث قال ( هو لها صدقة ولنا منها هدية ) وكان يحرم على الرسول أن يأكل الصدقة لكن لما كان صدقة على إنسان آخر حسبت على أنها صدقة لكن أخذها الرسول بطريق غير صدقة ، فإذا كان تركك لأكل هؤلاء الأقارب يؤدي إلى مفسدة وقطيعة فلا حرج عليك أن تأكل ، وكان بعض الناس إذا أكل من هذه الأموال المتشابهة دفعا لمفسدة أو جبرا لخاطر كان يتصدق بقيمة ما أكل يتصدق بقيمة ما أكل، لكنه فعل ذلك استحسانا وما ورد فيه شرع لكن قال إن الله عز وجل يقول (( يمحق الله الربا ويربي الصدقات )) ويقول (( وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون بها وجه الله فأولئك هم المضعفون )) وقال لعل هذه الصدقة تكفر ما وقع في قلبي من الشبهة من أكل هذا المال الذي اكتسبه صاحبه بطريق محرم ، في واحد يسأل بالآخر ؟ نعم.
السائل : ... أذن لي أحد المشرفين عندما قال ... ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة
الشيخ : عبد الله بن خطل نعم
السائل : فهل يدل على ... في الحرم ... اذا فعل الجرم
الشيخ : إذا فعل الجرم في الحرم ما يعيذه الحرم
السائل : لا هذا ما فعل الجرم بالحرم هذا يعني
الشيخ : من ؟
السائل : هذا عامر ، يعني الرجل يعني أذى للرسول صلى الله عليه وسلم ...
الشيخ : لا ، في مكة ، بعد أن أسلم والعياذ بالله ارتد ورجع إلى مكة واتخذ جاريتين تغنيان بهجاء الرسول عليه الصلاة والسلام ، ولهذا ما أمّنه الحرم ولا الكعبة
السائل : في الحرم ...
الشيخ : كيف ؟
السائل : ...
الشيخ : أي نعم نعم ، الاستعاذة بالحرم ما هو معناه أني أطلب منه العون لكنني دخلت في مكان يعيذ ولهذا لما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الفتن قال ( من وجد مكانا فليعذ به ) فدعاء المخلوقات بالاستعاذة هذا هو اللي ما يجوز يعني لو قلت يا مكة أعيذيني مثلا يا كعبة أعيذيني هذا ما يجوز ، أما إذا دخلت ملجأً الملجأ معاذ الملجأ يعيذك حتى الإنسان إذا دخل بيته وأغلق بابه صار استعاذ به وليس المعنى أنه قال يا بيتي أعذني هذا ما يجوز ، نعم