شرح قول المصنف : فيه مسائل: الأولى: الوصية بحفظ الأيمان. الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. الثالثة: الوعيد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. السادسة: ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة، أو الأربعة، وذكر ما يحدث بعدهم. السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد.
حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله " فيه مسائل الأولى الوصية بحفظ الأيمان " من أين تُؤخذ؟
الطالب : من قوله تعالى : (( واحفظوا أيمانكم ))
الشيخ : وين الوصية ؟
الطالب : أمر
الشيخ : ها
الطالب : أمر
الشيخ : الأمر والأمر وصية؟
الطالب : إي نعم
الشيخ : ها ، إي نعم، نعم الأمر وصية
" الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة " نعم
الطالب : قوله صلى الله عليه وسلم: ( الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب )
الشيخ : نعم ومعنى المنفقة سبقت لنا لكن قال ( منفقة للسلعة ممحقة للبركة ) وهذا هو المهم المهم الثاني ممحَقة للبركة وأما كونها منفقة للسلعة فهذا قد يكون تحصيل حاصل لكنه ممحقة للبركة
" الثالثة الوعيد الشديد لمن لا يبيع ويشتري إلا بيمينه "
الطالب : ... ( ولا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه )
الشيخ : ... (لا يشتري إلا بيمينه)
الطالب : ولا يبيع
الشيخ : (ولا يبيع إلا بيمينه ) نعم
" الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظُم مع قلة الداعي " أنمار
الطالب : أنه ذكر في هذا الحديث سلمان ( الأشيمط الزاني )
الشيخ : نعم
الطالب : (والعائل المستكبر، ورجل جعل الله بضاعته ) ... الذنب يعظم مع قلة الداعي
الشيخ : أيهم كل الثلاثة ولا بس اثنين ولا واحد؟
الطالب : الثلاثة
الشيخ : كلهم
الطالب : يعني الداعي ...
الشيخ : أما العائل المستكبر فالداعي فيه قليل
الطالب : وكذلك
الشيخ : والأشيمط الزاني كذلك ، لكن ( رجل جعل الله بضاعته ) الداعي قليل؟
الطالب : ...
الشيخ : ها وش تقولون ؟ الداعي قليل أو لا؟
الطالب : ... نعم قليل
الطالب : كثير
الشيخ : الداعي كثير ... ودو يربح
الطالب : ... في الآخرة
الشيخ : لا هذا ... الآخرة ما يرد عليه هذا ، على كل حال الظاهر ... وربما يقال ... فيقال ما له داعي أنك تحلف بع واشتر بلا يمين، لكن الطمع والجشع كثير في الناس، نعم يقول المؤلف
" الخامسة : ذم الذين يحلفون ولا يُستحلفون " يَحلفون ولا يُستحلفون انتبه ما هو بـ يَشهدون يحلفون ولا يُستحلفون ، رشيد من أين تُؤخذ؟
الطالب : من قوله : ( جعل الله بضاعته )
الشيخ : وش تقولون؟ صح
الطالب : نعم
الشيخ : لأن هذا الرجل ... بضاعته هل استُحلِف ؟
الطالب : لا
الشيخ : طيب وهل هذا الذي قاله المؤلف على إطلاقه أن كل من حلف ولم يُستحلف فهو مذموم ؟
الطالب : لا
الشيخ : لا ما هو على إطلاقه ، الرسول صلى الله عليه وسلم يحلف وهو ما استحلف بل أمره الله أن يحلف وهو لم يستحلف نعم في قوله تعالى : (( ويستبئونك أحق هو )) ها (( قل إي وربي إنه لحق )) (( زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثُن )) (( وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم )) هذه ثلاثة مواضع في القرآن أمر الله نبيه أن يحلف ولا رابع لها ، فقد أمر نبيه أن يحلف في ثلاثة مواضع من القرآن من غير أن يُستحلف وعلى هذا فيكون كلام المؤلف ليس على إطلاقِه ، فإن الحلف إذا دعت الحاجة إليه أو اقتضت المصلحة نعم فإنه جائز بل قد يكون مندوباً إليه أرأيت حلف الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة المخزومية لما قال: ( وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) وش تقولون في اليمين هذا ؟ ها وقع موقعا عظيماً من هؤلاء القوم الذين أهمهم شأن المخزومية كيف امرأة من بني مخزوم تقطع يدها هذا عار ولهذا تعبت قريش بطلب الشفاعة حتى بعثوا أسامة بن زيد، فالمهم أن اليمين إذا دعت الحاجة إليه أو اقتضت المصلحة فإنه جائز وإن لم يستحلف لكن إذا اقتضت المصلحة فقد يكون مندوبا " السادسة " نعم
السائل : ما يؤخذ كذلك حديث ابن مسعود ( أنه يجيء تسبق شهادة أحدهم يمينه )
الشيخ : نعم يمكن يؤخذ من هذا يؤخذ من هذا
" السادسة" قوله " ثناءه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث " لقوله: ( خير الناس قرني ) إلى آخره وقوله " أو الأربعة " بناءاً على ... .
طيب قوله: " وذكر ما يحدث " ينبغي أن نجعلها مسألة مستقلة برأسها وهي ذكر آية للرسول عليه الصلاة والسلام ذكر آية للرسول عليه الصلاة والسلام فإن ذكره هذا الشيء ثم وقوعه كما أخبر لا شك أنه آية من آيات الرسول ولا لا ؟ لو جعلت هذه مسألة مستقلة لكان أبين وأوضح لأن الإخبار بما سيحدث ثم يقع على صفة ما أخبر دليل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
" السابعة أن الذين يَشهدون ولا " " أن الذين " كم
الطالب : ذم الذين
الشيخ : " السادسة "
الطالب : ذم الذين
الشيخ : " ذم الذين "
الطالب : ...
الشيخ : ها
الطالب : عندنا ذم الذين
الشيخ : ... خبر ما فيها ... " أن الذين يشهدون ولا يستشهدون " بس
الطالب : عندنا ذم ، ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون
الشيخ : صح طيب " ذم " " ذم الذين يشهدون ولا يُستشهدون " ها منين تؤخذ؟
الطالب : من حديث عمران (ثم إن بعدكم قوماً يشهدون ولا يستشهدون )
الشيخ : نعم نقول يمكن نقول وذم الذين يخونون ولا يستأمنون ولا لا ؟ وذم الذين ينذرون ولا يوفون وذم الذين يسمنون
الطالب : لا
الشيخ : ها
الطالب : غير صحيح
الشيخ : إذن ذم أيش ؟
الطالب : يتعاطون أسباب السمنة
الشيخ : نعم يتعاطون أسباب السمنة ويأخذونها أكثر من القلوب، ... ما عليه منها هزيلة ولا سمينة لكن الأبدان يعتنون بها وينصبون الموازين كل يوم لازم نسمن نعم لكن من فضل الله إن عند الناس أن الذي يَزن نفسه يجب أن يزكي على نفسِه ويمكن هذه العقيدة تمنع بعض الناس من أن يزنوا أنفسهم لأنه إذا كان كل ما وزن نفسه لازم يزكي على نفسه مشكلة ، هذا عند الناس مو بصحيح هذا ، هذا ليس بصحيح طيب.
الطالب : النصاب كم؟
الشيخ : ها
الطالب : كم النصاب؟
الشيخ : والله يختلف
السائل : ذم الذين يوفون ولا ينذرون
الشيخ : ها
الطالب : ذم الذين يوفون ولا ينذرون
الشيخ : لا ، الذين ينذرون ولا يوفون طيب
" الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد " لقول إبراهيم النخعي رحمه الله " كانوا يضربونا على الشهادة ونحن صغار "
الثامنة " التاسعة عناية السلف " ما تتسرع ما هو من المؤلف من عندي
الطالب : ...
الشيخ : نعم اصبر يا أخي
" التاسعة ذم " اي نعم " عناية السف بتربية صغارهم " " عناية السلف بتريبة صغارهم " نعم
و " العاشرة جواز الضرب في التأديب " خلافا لمن منعه وقال إن المصلحة تقتضي أن لا يُضرب الطفل خله ... نعم ولا تضربه لأن الضرب هذا ما هو سوي نعم
الطالب : من قوله تعالى : (( واحفظوا أيمانكم ))
الشيخ : وين الوصية ؟
الطالب : أمر
الشيخ : ها
الطالب : أمر
الشيخ : الأمر والأمر وصية؟
الطالب : إي نعم
الشيخ : ها ، إي نعم، نعم الأمر وصية
" الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة " نعم
الطالب : قوله صلى الله عليه وسلم: ( الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب )
الشيخ : نعم ومعنى المنفقة سبقت لنا لكن قال ( منفقة للسلعة ممحقة للبركة ) وهذا هو المهم المهم الثاني ممحَقة للبركة وأما كونها منفقة للسلعة فهذا قد يكون تحصيل حاصل لكنه ممحقة للبركة
" الثالثة الوعيد الشديد لمن لا يبيع ويشتري إلا بيمينه "
الطالب : ... ( ولا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه )
الشيخ : ... (لا يشتري إلا بيمينه)
الطالب : ولا يبيع
الشيخ : (ولا يبيع إلا بيمينه ) نعم
" الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظُم مع قلة الداعي " أنمار
الطالب : أنه ذكر في هذا الحديث سلمان ( الأشيمط الزاني )
الشيخ : نعم
الطالب : (والعائل المستكبر، ورجل جعل الله بضاعته ) ... الذنب يعظم مع قلة الداعي
الشيخ : أيهم كل الثلاثة ولا بس اثنين ولا واحد؟
الطالب : الثلاثة
الشيخ : كلهم
الطالب : يعني الداعي ...
الشيخ : أما العائل المستكبر فالداعي فيه قليل
الطالب : وكذلك
الشيخ : والأشيمط الزاني كذلك ، لكن ( رجل جعل الله بضاعته ) الداعي قليل؟
الطالب : ...
الشيخ : ها وش تقولون ؟ الداعي قليل أو لا؟
الطالب : ... نعم قليل
الطالب : كثير
الشيخ : الداعي كثير ... ودو يربح
الطالب : ... في الآخرة
الشيخ : لا هذا ... الآخرة ما يرد عليه هذا ، على كل حال الظاهر ... وربما يقال ... فيقال ما له داعي أنك تحلف بع واشتر بلا يمين، لكن الطمع والجشع كثير في الناس، نعم يقول المؤلف
" الخامسة : ذم الذين يحلفون ولا يُستحلفون " يَحلفون ولا يُستحلفون انتبه ما هو بـ يَشهدون يحلفون ولا يُستحلفون ، رشيد من أين تُؤخذ؟
الطالب : من قوله : ( جعل الله بضاعته )
الشيخ : وش تقولون؟ صح
الطالب : نعم
الشيخ : لأن هذا الرجل ... بضاعته هل استُحلِف ؟
الطالب : لا
الشيخ : طيب وهل هذا الذي قاله المؤلف على إطلاقه أن كل من حلف ولم يُستحلف فهو مذموم ؟
الطالب : لا
الشيخ : لا ما هو على إطلاقه ، الرسول صلى الله عليه وسلم يحلف وهو ما استحلف بل أمره الله أن يحلف وهو لم يستحلف نعم في قوله تعالى : (( ويستبئونك أحق هو )) ها (( قل إي وربي إنه لحق )) (( زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثُن )) (( وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم )) هذه ثلاثة مواضع في القرآن أمر الله نبيه أن يحلف ولا رابع لها ، فقد أمر نبيه أن يحلف في ثلاثة مواضع من القرآن من غير أن يُستحلف وعلى هذا فيكون كلام المؤلف ليس على إطلاقِه ، فإن الحلف إذا دعت الحاجة إليه أو اقتضت المصلحة نعم فإنه جائز بل قد يكون مندوباً إليه أرأيت حلف الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة المخزومية لما قال: ( وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) وش تقولون في اليمين هذا ؟ ها وقع موقعا عظيماً من هؤلاء القوم الذين أهمهم شأن المخزومية كيف امرأة من بني مخزوم تقطع يدها هذا عار ولهذا تعبت قريش بطلب الشفاعة حتى بعثوا أسامة بن زيد، فالمهم أن اليمين إذا دعت الحاجة إليه أو اقتضت المصلحة فإنه جائز وإن لم يستحلف لكن إذا اقتضت المصلحة فقد يكون مندوبا " السادسة " نعم
السائل : ما يؤخذ كذلك حديث ابن مسعود ( أنه يجيء تسبق شهادة أحدهم يمينه )
الشيخ : نعم يمكن يؤخذ من هذا يؤخذ من هذا
" السادسة" قوله " ثناءه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث " لقوله: ( خير الناس قرني ) إلى آخره وقوله " أو الأربعة " بناءاً على ... .
طيب قوله: " وذكر ما يحدث " ينبغي أن نجعلها مسألة مستقلة برأسها وهي ذكر آية للرسول عليه الصلاة والسلام ذكر آية للرسول عليه الصلاة والسلام فإن ذكره هذا الشيء ثم وقوعه كما أخبر لا شك أنه آية من آيات الرسول ولا لا ؟ لو جعلت هذه مسألة مستقلة لكان أبين وأوضح لأن الإخبار بما سيحدث ثم يقع على صفة ما أخبر دليل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
" السابعة أن الذين يَشهدون ولا " " أن الذين " كم
الطالب : ذم الذين
الشيخ : " السادسة "
الطالب : ذم الذين
الشيخ : " ذم الذين "
الطالب : ...
الشيخ : ها
الطالب : عندنا ذم الذين
الشيخ : ... خبر ما فيها ... " أن الذين يشهدون ولا يستشهدون " بس
الطالب : عندنا ذم ، ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون
الشيخ : صح طيب " ذم " " ذم الذين يشهدون ولا يُستشهدون " ها منين تؤخذ؟
الطالب : من حديث عمران (ثم إن بعدكم قوماً يشهدون ولا يستشهدون )
الشيخ : نعم نقول يمكن نقول وذم الذين يخونون ولا يستأمنون ولا لا ؟ وذم الذين ينذرون ولا يوفون وذم الذين يسمنون
الطالب : لا
الشيخ : ها
الطالب : غير صحيح
الشيخ : إذن ذم أيش ؟
الطالب : يتعاطون أسباب السمنة
الشيخ : نعم يتعاطون أسباب السمنة ويأخذونها أكثر من القلوب، ... ما عليه منها هزيلة ولا سمينة لكن الأبدان يعتنون بها وينصبون الموازين كل يوم لازم نسمن نعم لكن من فضل الله إن عند الناس أن الذي يَزن نفسه يجب أن يزكي على نفسِه ويمكن هذه العقيدة تمنع بعض الناس من أن يزنوا أنفسهم لأنه إذا كان كل ما وزن نفسه لازم يزكي على نفسه مشكلة ، هذا عند الناس مو بصحيح هذا ، هذا ليس بصحيح طيب.
الطالب : النصاب كم؟
الشيخ : ها
الطالب : كم النصاب؟
الشيخ : والله يختلف
السائل : ذم الذين يوفون ولا ينذرون
الشيخ : ها
الطالب : ذم الذين يوفون ولا ينذرون
الشيخ : لا ، الذين ينذرون ولا يوفون طيب
" الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد " لقول إبراهيم النخعي رحمه الله " كانوا يضربونا على الشهادة ونحن صغار "
الثامنة " التاسعة عناية السلف " ما تتسرع ما هو من المؤلف من عندي
الطالب : ...
الشيخ : نعم اصبر يا أخي
" التاسعة ذم " اي نعم " عناية السف بتربية صغارهم " " عناية السلف بتريبة صغارهم " نعم
و " العاشرة جواز الضرب في التأديب " خلافا لمن منعه وقال إن المصلحة تقتضي أن لا يُضرب الطفل خله ... نعم ولا تضربه لأن الضرب هذا ما هو سوي نعم