ما يستفاد من الحديث. حفظ
الشيخ : يستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة هل تحبون أن نستعرضها أو نقول هذا نأخذ منه المهم أو الشاهد بالباب وندع الباقي؟ ها
الطالب : ...
الشيخ : تتم الفائدة طيب أنا ذكرنا فيما سبق تحريم التمثيل والغلول والغدر وقتل الوليد ها وقلنا إن التمثيل يُستثنى منه على رأي بعض أهل العلم ها ما إذا فعلوه بنا فإذا فعلوا ذلك بنا فإننا نفعلُه بهم حتى لا نُعد، حتى لا ننسب إلى الضعف والعجز ، وسبق لنا أيضا أنه يشرع للإمام أن يبعث الجيوش والسرايا الجيوش ما زاد على أربعمئة، وأربعمئة وما دونها هذه سرية وأن السرايا تُبعث على وجهين الوجه الأول ها في بداية الجهاد في المقدمة والثاني
الطالب : عند الرجوع
الشيخ : في الرجوع ، عند الرجوع وأن خطر المبعوثة عند الرجوع أعظم ولهذا ينفذ لها أكثر من السرية الأولى وسبق لنا أنه نعم بل ويستفاد من هذا الحديث يستفاد من هذا الحديث أنه لا يجوز القتال قبل الدعوة، من أين يؤخذ؟ من عموم قوله: ( إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه ) بما ذُكر فجعل القتال آخر مرحلة، وعلى هذا فلا يجوز أن نقاتل الكفار حتى ندعوهم ونيأس من كل شيء ولكن إذا قال لك قائل كيف تُجيب عن ما ثبت في الصحيح من ( أن النبي صلى الله عليه سلم أغار على بني عبد المصطلق وهم غارون ) ها أجاب العلماء بأن هؤلاء قد بلغتهم الدعوة وأن الدعوة فيمن لم تبلغه واجبة قبل القتال وفيمن بلغته سُنة ويُرجع في ذلك للمصلحة ومن فوائد هذا الحديث جواز أخذ الجزية من غير اليهود والنصارى والمجوس ، لأن اليهود والنصارى تؤخذ منهم الجزية بنص القرآن والمجوس أُخذت منهم الجزية بما ثبت في السنة ومن عدا هؤلاء الثلاث طوائف اختلف فيهم أهل العلم هل تُؤخذ منهم الجزية أو لا تؤخذ أو يفرق بين أن يكونوا من مشركي العرب فلا تؤخذ منهم ؟ لأن في الجزية إذلالا أو من غير مشركي العرب فتؤخذ منهم؟ والصحيح أنها تؤخذ من كل كافر لأن هذا الحديث عام أليس كذلك لأنه قال: ( قاتلوا مَن ) ( مَن كفر بالله ) ولم يقل من اليهود والنصارى وعلى هذا فتُؤخذ الجزية من كل كافر وفي الحديث إشارة إلى أن القِتال ليس لإكراه الناس على الدخول في دين الله ، ولو كان كذلك ها ما نفعت الجزية لكان يجب أن يدخلوا في الدين أو يقاتلوا وهذا القول هو الراجح الذي تؤيدُه أدلة الكتاب والسنة بأنه لا يُكره الإنسان على الدخول في دين الله ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ) إلى آخره، فهو عام مخصوص بأدلة إيش؟ الجزية بأدلة الجزية
ويستفاد من هذا الحديث عظم العهود ولا سيما إذا جُعلت عهدا لله ورسوله لقولِه: ( فإنكم أن تُخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تُخفروا ذمة الله وذمة نبيه )
ويستفاد منه جواز نزول أهل الحصن على حكم المجاهدين نعم على حكم المجاهدين
الطالب : على حكم الإمام
الشيخ : على حكم أمير الجيش
الطالب : نعم
الشيخ : ها لقوله ها
الطالب : ...
الشيخ : ( ولكن أنزلهم على حكمك )
ويستفاد منه أنه لا يجوز أن يُنزلوا على حكم الله إما في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أو ها أو مطلقاً لقوله : ( فأرادوا أن تُنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله )
ويستفاد منه أن المجتهد قد يصيب وقد يخطيء ها
الطالب : فإنك لا تدري
الشيخ : ( فإنك لا تدري أتُصيب فيهم حكم الله أم لا ) وهذا دليل على أن الإنسان قد إذا اجتهد قد يخطيء وقد يصيب وقد ثبت في ذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر ) وعليه هل نقول إن المجتهد مصيب ولو أخطأ؟ ها هذي مسألة حصل فيها نزاع بين العلماء غريب منهم من يقول كل مجتهد مصيب، ومنهم من يقول ليس كل مجتهد مصيبا ، ومنهم من يقول كل مجتهد مصيب في الفروع وليس كل مجتهد مصيبا في الأصول، نعم حذراً من أن يصوب أهل البدع في باب الأصول
والصحيح : أن المجتهد مصيب من حيث اجتهاده ها أما من حيث موافقته الحق الذي هو شرع الله فإنه يخطئ ويصيب يخطئ ويصيب، ويدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام : ( فاجتهد فأصاب ) نعم ( اجتهد فأخطأ ) فهذا واضح في تقسيم المجتهدين إلى خطأ وصواب ولكن هل هذا شامل لما يسمى بعلم الأصول كما هو ثابت في علم الفروع أو خاص بعلم الفروع فقط؟
الطالب : عام
الشيخ : ها ظاهر الحديث العموم ظاهر الحديث العموم، وهو ظاهر نصوص الكتاب والسنة التي بين الله فيها أن الله لا يُكلف نفساً إلا وسعها ولكن يجب علينا أن نعرف أن الخطأ المخالف لإجماع السلف خطأ ولو وقع من مجتهد لأنه لا يمكن أن يكون هو مصيب والسلف غير مصيبين في ذلك سواء في هذا ما يُسمى علم الأصول أو لا ، على أن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنكرا تقسيم الدين إلى أصول وفروع وقالوا ائيتوا لنا بفرق نطمئن إليه أنتم تُلحقون شيئا من أصول الدين بالنص تلحقونه بالفروع مثل الصلاة ، الصلاة لا شك أنها من أصول الدين هي أحد أركان الإسلام ومع ذلك فهي عند المقسِّمين للأصول والفروع مِن الفروع ثم يأتون بأشياء تتعلق بالعقيدة وهي مختلف فيها حتى عند السلف ويقولون هذي من الفروع ونحن نعم يقولون هذه من الفروع لأنها مهي أصل الإيمان فرع من الفروع الأصل ونحن نقول في الواقع إن أردتم بالأصول ما كان عقيدة فكل الدين أصول وإن أردتم بالأصول ما يتعلق بالعلميات دون العمليات فهذا محل نظر، لماذا نقول في الأول كل الدين أصول؟ لأن حتى العبادات البدنية أو المالية ما يمكن أن تتعبد لا يمكن أن تتعبد لله بها إلا حيث تعتقد أنها مشروعة فهذه عقيدة سابقة على العمل، ولو لم تعتقد ذلك ما صح تعبدك لله بها، فكل عمل صالح عبادة فلا بُد أن يكون مسبوقا بعقيدة أن الله تعالى شرعه فعلى كل حال الصحيح أن الاجتهاد مفتوح سواء في ما يسمى بالأُصول أو في الفروع ، وأن من المجتهدين من يصيب ومنهم من يخطيء طيب هل يؤخذ من هذا الحديث أن باب الاجتهاد باقٍ
الطالب : لا
الشيخ : باب الاجتهاد مو باب الجهاد
الطالب : نعم
الشيخ : ها منين ناخذه؟
الطالب : اجتهاد الأمير
الشيخ : من اجتهاد هذا الأمير لأن قوله : ( لا تدري أتصيب أم لا ) معناه أنه سوف يجتهد وبهذا يتبين ضعف قول من يقول إن باب الاجتهاد قد انسَد من زمان وأن الواجِب على الناس اليوم التقليد لأئمتهم وأن لا يحاولوا أن يجتهدوا ولا شك أن هذا القول يترتَّب عليه مسألة كبيرة جدا وهي الإعراض عن الكتاب والسنة إلى آراء الرجال، لأن معنى ذلك أن لا تنظر في الكتاب ولا في السنة إذا أردت الحكم اذهب إلى كتاب إن كنت من الحنابلة كتب الحنابلة ، إن كنت من الشافعية كتب الشافعية ومن المالكية فانظر إلى كتب المالكية ، ومن الحنفية إلى كتب الحنفية ، ومن الظاهرية إلى كتب الظاهرية ، وهلم جرا وندع الكتاب والسنة وهذا خطأ بل الواجب على الإنسان إذا تمكن أن يأخذ الحكم من كتاب الله وسنة رسوله أن يأخذه منهما، يجب عليه ولكن يجب أن نلاحظ أنه لكثرة السُّنن وتشتتها وتفرقها لا ينبغي للإنسان أن يحكم بشيء بمجرد أن يسمع حديثاً في هذا الحكم حتى يتثبت حتى يتثبت لأنه قد يكون هذا الحكم منسوخ وأنت لا تعلم وقد يكون مقيداً وأنت تظنه مطلقاً ، وقد يكون مخصوصا وأنت تظنه عاما ، فتريث وأما أن نقول أبداً لا تنظر في القرآن ولا في السنة لأنك لست أهلا للاجتهاد فهذا غير صحيح
ثم إنه على قولنا بأن باب الاجتهاد مفتوح لا يجوز أبداً أن نتحتقر آراء العلماء السابقين وأن ننزل من قدرهم لأن أولئك تعبوا واجتهدوا وليسوا بمعصومين فكونك تذهب تقدح فيهم أو تأخذ المسائل التي يذهبونها ، تأخذها على أنها نُكت تعرضها أمام الناس ليسخروا بهم فهذا أيضاً لا يجوز إذا كانت غيبة الإنسان العادي محرمة فكيف بغيبة أهل العلم الذين أفنوا أعمارهم في استخراج المسائل من أدلتها ويأتي واحد في آخر الزمان يقول: " أنا ابن جلا وطلاع الثنايا" هؤلاء ما يعرفون، هؤلاء ... المحال، هؤلاء يقولون كذا هؤلاء يقولون كذا، مع أن أهل العلم فيما يقصدونه من المسائل النادرة قد لا يقصدون ... ولكن هم يقصدون تمرين الطالب على تطبيق المسائل على قواعدها وأصولها
طيب وفي هذا إثبات الحكم الشرعي يعني هذا الحكم هنا من باب الأحكام الشرعية وقد مر علينا أن حُكم الله ينقسم إلى قسمين كوني وشرعي، فالحكم الكوني ما يتعلق بالكون وهو الذي لا يمكن لأحد مخالفتُه والحُكم الشرعي ما يتعلق بالشرع والعبادة ومن الناس من يأخذ به ومنهم من لا يأخذ به هذا الحديث الذي معنا من أي النوعين؟ من الأحكام الشرعية وقوله تعالى: (( فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي ))
الطالب : كوني
الشيخ : ها هذا كوني طيب وقوله تعالى في سورة الممتحنة: (( ذلكم حكم الله يحكم بينكم ))
الطالب : شرعي
الشيخ : شرعي
الطالب : ...
الشيخ : تتم الفائدة طيب أنا ذكرنا فيما سبق تحريم التمثيل والغلول والغدر وقتل الوليد ها وقلنا إن التمثيل يُستثنى منه على رأي بعض أهل العلم ها ما إذا فعلوه بنا فإذا فعلوا ذلك بنا فإننا نفعلُه بهم حتى لا نُعد، حتى لا ننسب إلى الضعف والعجز ، وسبق لنا أيضا أنه يشرع للإمام أن يبعث الجيوش والسرايا الجيوش ما زاد على أربعمئة، وأربعمئة وما دونها هذه سرية وأن السرايا تُبعث على وجهين الوجه الأول ها في بداية الجهاد في المقدمة والثاني
الطالب : عند الرجوع
الشيخ : في الرجوع ، عند الرجوع وأن خطر المبعوثة عند الرجوع أعظم ولهذا ينفذ لها أكثر من السرية الأولى وسبق لنا أنه نعم بل ويستفاد من هذا الحديث يستفاد من هذا الحديث أنه لا يجوز القتال قبل الدعوة، من أين يؤخذ؟ من عموم قوله: ( إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه ) بما ذُكر فجعل القتال آخر مرحلة، وعلى هذا فلا يجوز أن نقاتل الكفار حتى ندعوهم ونيأس من كل شيء ولكن إذا قال لك قائل كيف تُجيب عن ما ثبت في الصحيح من ( أن النبي صلى الله عليه سلم أغار على بني عبد المصطلق وهم غارون ) ها أجاب العلماء بأن هؤلاء قد بلغتهم الدعوة وأن الدعوة فيمن لم تبلغه واجبة قبل القتال وفيمن بلغته سُنة ويُرجع في ذلك للمصلحة ومن فوائد هذا الحديث جواز أخذ الجزية من غير اليهود والنصارى والمجوس ، لأن اليهود والنصارى تؤخذ منهم الجزية بنص القرآن والمجوس أُخذت منهم الجزية بما ثبت في السنة ومن عدا هؤلاء الثلاث طوائف اختلف فيهم أهل العلم هل تُؤخذ منهم الجزية أو لا تؤخذ أو يفرق بين أن يكونوا من مشركي العرب فلا تؤخذ منهم ؟ لأن في الجزية إذلالا أو من غير مشركي العرب فتؤخذ منهم؟ والصحيح أنها تؤخذ من كل كافر لأن هذا الحديث عام أليس كذلك لأنه قال: ( قاتلوا مَن ) ( مَن كفر بالله ) ولم يقل من اليهود والنصارى وعلى هذا فتُؤخذ الجزية من كل كافر وفي الحديث إشارة إلى أن القِتال ليس لإكراه الناس على الدخول في دين الله ، ولو كان كذلك ها ما نفعت الجزية لكان يجب أن يدخلوا في الدين أو يقاتلوا وهذا القول هو الراجح الذي تؤيدُه أدلة الكتاب والسنة بأنه لا يُكره الإنسان على الدخول في دين الله ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ) إلى آخره، فهو عام مخصوص بأدلة إيش؟ الجزية بأدلة الجزية
ويستفاد من هذا الحديث عظم العهود ولا سيما إذا جُعلت عهدا لله ورسوله لقولِه: ( فإنكم أن تُخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تُخفروا ذمة الله وذمة نبيه )
ويستفاد منه جواز نزول أهل الحصن على حكم المجاهدين نعم على حكم المجاهدين
الطالب : على حكم الإمام
الشيخ : على حكم أمير الجيش
الطالب : نعم
الشيخ : ها لقوله ها
الطالب : ...
الشيخ : ( ولكن أنزلهم على حكمك )
ويستفاد منه أنه لا يجوز أن يُنزلوا على حكم الله إما في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أو ها أو مطلقاً لقوله : ( فأرادوا أن تُنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله )
ويستفاد منه أن المجتهد قد يصيب وقد يخطيء ها
الطالب : فإنك لا تدري
الشيخ : ( فإنك لا تدري أتُصيب فيهم حكم الله أم لا ) وهذا دليل على أن الإنسان قد إذا اجتهد قد يخطيء وقد يصيب وقد ثبت في ذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر ) وعليه هل نقول إن المجتهد مصيب ولو أخطأ؟ ها هذي مسألة حصل فيها نزاع بين العلماء غريب منهم من يقول كل مجتهد مصيب، ومنهم من يقول ليس كل مجتهد مصيبا ، ومنهم من يقول كل مجتهد مصيب في الفروع وليس كل مجتهد مصيبا في الأصول، نعم حذراً من أن يصوب أهل البدع في باب الأصول
والصحيح : أن المجتهد مصيب من حيث اجتهاده ها أما من حيث موافقته الحق الذي هو شرع الله فإنه يخطئ ويصيب يخطئ ويصيب، ويدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام : ( فاجتهد فأصاب ) نعم ( اجتهد فأخطأ ) فهذا واضح في تقسيم المجتهدين إلى خطأ وصواب ولكن هل هذا شامل لما يسمى بعلم الأصول كما هو ثابت في علم الفروع أو خاص بعلم الفروع فقط؟
الطالب : عام
الشيخ : ها ظاهر الحديث العموم ظاهر الحديث العموم، وهو ظاهر نصوص الكتاب والسنة التي بين الله فيها أن الله لا يُكلف نفساً إلا وسعها ولكن يجب علينا أن نعرف أن الخطأ المخالف لإجماع السلف خطأ ولو وقع من مجتهد لأنه لا يمكن أن يكون هو مصيب والسلف غير مصيبين في ذلك سواء في هذا ما يُسمى علم الأصول أو لا ، على أن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنكرا تقسيم الدين إلى أصول وفروع وقالوا ائيتوا لنا بفرق نطمئن إليه أنتم تُلحقون شيئا من أصول الدين بالنص تلحقونه بالفروع مثل الصلاة ، الصلاة لا شك أنها من أصول الدين هي أحد أركان الإسلام ومع ذلك فهي عند المقسِّمين للأصول والفروع مِن الفروع ثم يأتون بأشياء تتعلق بالعقيدة وهي مختلف فيها حتى عند السلف ويقولون هذي من الفروع ونحن نعم يقولون هذه من الفروع لأنها مهي أصل الإيمان فرع من الفروع الأصل ونحن نقول في الواقع إن أردتم بالأصول ما كان عقيدة فكل الدين أصول وإن أردتم بالأصول ما يتعلق بالعلميات دون العمليات فهذا محل نظر، لماذا نقول في الأول كل الدين أصول؟ لأن حتى العبادات البدنية أو المالية ما يمكن أن تتعبد لا يمكن أن تتعبد لله بها إلا حيث تعتقد أنها مشروعة فهذه عقيدة سابقة على العمل، ولو لم تعتقد ذلك ما صح تعبدك لله بها، فكل عمل صالح عبادة فلا بُد أن يكون مسبوقا بعقيدة أن الله تعالى شرعه فعلى كل حال الصحيح أن الاجتهاد مفتوح سواء في ما يسمى بالأُصول أو في الفروع ، وأن من المجتهدين من يصيب ومنهم من يخطيء طيب هل يؤخذ من هذا الحديث أن باب الاجتهاد باقٍ
الطالب : لا
الشيخ : باب الاجتهاد مو باب الجهاد
الطالب : نعم
الشيخ : ها منين ناخذه؟
الطالب : اجتهاد الأمير
الشيخ : من اجتهاد هذا الأمير لأن قوله : ( لا تدري أتصيب أم لا ) معناه أنه سوف يجتهد وبهذا يتبين ضعف قول من يقول إن باب الاجتهاد قد انسَد من زمان وأن الواجِب على الناس اليوم التقليد لأئمتهم وأن لا يحاولوا أن يجتهدوا ولا شك أن هذا القول يترتَّب عليه مسألة كبيرة جدا وهي الإعراض عن الكتاب والسنة إلى آراء الرجال، لأن معنى ذلك أن لا تنظر في الكتاب ولا في السنة إذا أردت الحكم اذهب إلى كتاب إن كنت من الحنابلة كتب الحنابلة ، إن كنت من الشافعية كتب الشافعية ومن المالكية فانظر إلى كتب المالكية ، ومن الحنفية إلى كتب الحنفية ، ومن الظاهرية إلى كتب الظاهرية ، وهلم جرا وندع الكتاب والسنة وهذا خطأ بل الواجب على الإنسان إذا تمكن أن يأخذ الحكم من كتاب الله وسنة رسوله أن يأخذه منهما، يجب عليه ولكن يجب أن نلاحظ أنه لكثرة السُّنن وتشتتها وتفرقها لا ينبغي للإنسان أن يحكم بشيء بمجرد أن يسمع حديثاً في هذا الحكم حتى يتثبت حتى يتثبت لأنه قد يكون هذا الحكم منسوخ وأنت لا تعلم وقد يكون مقيداً وأنت تظنه مطلقاً ، وقد يكون مخصوصا وأنت تظنه عاما ، فتريث وأما أن نقول أبداً لا تنظر في القرآن ولا في السنة لأنك لست أهلا للاجتهاد فهذا غير صحيح
ثم إنه على قولنا بأن باب الاجتهاد مفتوح لا يجوز أبداً أن نتحتقر آراء العلماء السابقين وأن ننزل من قدرهم لأن أولئك تعبوا واجتهدوا وليسوا بمعصومين فكونك تذهب تقدح فيهم أو تأخذ المسائل التي يذهبونها ، تأخذها على أنها نُكت تعرضها أمام الناس ليسخروا بهم فهذا أيضاً لا يجوز إذا كانت غيبة الإنسان العادي محرمة فكيف بغيبة أهل العلم الذين أفنوا أعمارهم في استخراج المسائل من أدلتها ويأتي واحد في آخر الزمان يقول: " أنا ابن جلا وطلاع الثنايا" هؤلاء ما يعرفون، هؤلاء ... المحال، هؤلاء يقولون كذا هؤلاء يقولون كذا، مع أن أهل العلم فيما يقصدونه من المسائل النادرة قد لا يقصدون ... ولكن هم يقصدون تمرين الطالب على تطبيق المسائل على قواعدها وأصولها
طيب وفي هذا إثبات الحكم الشرعي يعني هذا الحكم هنا من باب الأحكام الشرعية وقد مر علينا أن حُكم الله ينقسم إلى قسمين كوني وشرعي، فالحكم الكوني ما يتعلق بالكون وهو الذي لا يمكن لأحد مخالفتُه والحُكم الشرعي ما يتعلق بالشرع والعبادة ومن الناس من يأخذ به ومنهم من لا يأخذ به هذا الحديث الذي معنا من أي النوعين؟ من الأحكام الشرعية وقوله تعالى: (( فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي ))
الطالب : كوني
الشيخ : ها هذا كوني طيب وقوله تعالى في سورة الممتحنة: (( ذلكم حكم الله يحكم بينكم ))
الطالب : شرعي
الشيخ : شرعي