شرح قول المصنف: " وخلاصتها: أنه إذا قيل بالتعارض بين دليلين فإما أن يكونا قطعيين، أو ظنيين، أو أحدهما قطعياً والآخر ظنياً فهذه ثلاثة أقسام: " حفظ
الشيخ : قال القاعدة اللي ذكرها " أنه إذا قيل بالتعارض بين دليلين إذا قيل بالتعارض بين دليلين فإما أن يكونا قطعيين أو ظنيين أو أحدهما قطعيا والآخر ظنيا " ، ما هو القطعي والظني ؟ القطعي هو الذي يقطع العقل بثبوته هذه بثبوته ولا يكون في العقل احتمال من ألف احتمال أن يكون ذلك ليس بصحيح أو أن يكون ذلك مرتفعا هذا القطعي ، كقطع الإنسان مثلا بمشاهدة الشمس وهي مشرقة هذا قطعي والا لا ؟
وأما الظني فهو الذي يترجح عند الإنسان وليس بالأمر المقطوع به إذ من المحتمل أن يكون الأمر خلافه خلافَه ، كما لو تدلت الشمس للغروب وكان فيه قطع من السحاب فغلب على الظن أنها غربت قد تكون لم تغرب لكن الذي يغلب على ظنك أنها قد غربت نقول هذا ظن ، فالأدلة إما أن يكونا قطعيين أو ظنيين أو أحدهما قطعيا والثاني ظنيا ، فالأول " فهذه ثلاثة أقسام. "