شرح قول المصنف: " 4- ترك الطاعة فإن الإيمان ينقص به والنقص به على حسب تأكد الطاعة فكلما كانت الطاعة أوكد كان نقص الإيمان بتركها أعظم، وربما فقد الإيمان كله كترك الصلاة.
ثم إن نقص الإيمان بترك الطاعة على نوعين نوع يعاقب عليه وهو ترك الواجب بلا عذر. ونوع لا يعاقب عليه وهو ترك الواجب لعذر شرعي، أو حسي، وترك المستحب، فالأول كترك المرأة الصلاة أيام الحيض، والثاني كترك صلاة الضحى. والله أعلم " حفظ
الشيخ : " رابعا : ترك الطاعة فإن الإيمان ينقص به، والنقص به على حسب تأكد الطاعة، فكلما كانت الطاعة أوكد كان نقص الإيمان بتركها أعظم، وربما فُقد الإيمان كله كترك الصلاة ". نعم. " وربما فقد الإيمان كله كترك الصلاة. كذا عندكم؟ لا كترك الصلاة ". كذا عندكم؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا، كترك الصلاة.
" ثم إن نقص الإيمان بترك الطاعة على نوعين : نوع يعاقب عليه وهو ترك الواجب بلا عذر. ونوع لا يعاقب وهو ترك الواجب لعذر شرعي أو حسي وترك المستحب ".
نقص الإيمان بترك الطاعة يقول : إنه يتنوع. نوع يعاقب عليه وهو ترك الواجب بلا عذر، ويش مثاله؟ مثل: لو ترك الصلاة مع الجماعة بلا عذر، يعاقب عليه ولا لا؟ يعاقب.
طيب، ونوع لا يعاقب وهو ترك الواجب لعذر شرعي أو حسي.
ترك الواجب لعذر شرعي كترك المرأة الصلاة في زمن الحيض، هذا العذر شرعي.
وترك حسي الواجب الحسي كأن يصلي المريض العاجز عن القيام قاعدا. فهذا عجز حسي. طيب.
يقول : وترك المستحب أيضا، كيف؟ قال : " ونوع لا يعاقب عليه وهو ترك الواجب لعذر شرعي أو ترك المستحب. فالأول كترك المرأة الصلاة بأيام الحيض، والثاني كترك صلاة الضحى ". والله أعلم.
الطالب : في درس ثاني يا شيخ؟
الشيخ : لا.
الطالب : ... .
الشيخ : لا، كترك الصلاة.
" ثم إن نقص الإيمان بترك الطاعة على نوعين : نوع يعاقب عليه وهو ترك الواجب بلا عذر. ونوع لا يعاقب وهو ترك الواجب لعذر شرعي أو حسي وترك المستحب ".
نقص الإيمان بترك الطاعة يقول : إنه يتنوع. نوع يعاقب عليه وهو ترك الواجب بلا عذر، ويش مثاله؟ مثل: لو ترك الصلاة مع الجماعة بلا عذر، يعاقب عليه ولا لا؟ يعاقب.
طيب، ونوع لا يعاقب وهو ترك الواجب لعذر شرعي أو حسي.
ترك الواجب لعذر شرعي كترك المرأة الصلاة في زمن الحيض، هذا العذر شرعي.
وترك حسي الواجب الحسي كأن يصلي المريض العاجز عن القيام قاعدا. فهذا عجز حسي. طيب.
يقول : وترك المستحب أيضا، كيف؟ قال : " ونوع لا يعاقب عليه وهو ترك الواجب لعذر شرعي أو ترك المستحب. فالأول كترك المرأة الصلاة بأيام الحيض، والثاني كترك صلاة الضحى ". والله أعلم.
الطالب : في درس ثاني يا شيخ؟
الشيخ : لا.