إذا أتلف يتيم شيئاً لأحد بسبب تقصير من الوصي فهل يتحمل الوصي ذلك الإتلاف.؟ حفظ
السائل : بالنسبة للولي ولي الصبي أو اليتيم إذا فعل شيئاً خطأ وكان بتقصير من الولي ، طبعاً في دية أو في ضمان لهذا السلف ؟
الشيخ : الآن أنت نسبت الخطأ إلى الولي ، ليس إلى الصبي .
السائل : طبعاً بفعله ، لعدم العناية .
الشيخ : لفعل من ؟
السائل : بفعل الولي .
الشيخ : هذا هو أنت على كل حال نسبت الخطأ ، إلى الولي وليس إلى الصبي ، أليس كذلك ؟
السائل : صح .
الشيخ : شو الفرق بين ولي وغير ولي ؟ ليش ربطت المسألة بولي الصبي .
السائل : لأن الطفل هو الذي فعل ذلك .
الشيخ : كيف الصبي فعل ذلك أنت عم تقول الولي .
السائل : الولي كان بتقصير منه في رعاية الطفل أو اليتيم .
الشيخ : إذاً بتقدر تصور لي الصورة اللي أنت عم تصورها في ذهنك ؟
السائل : يعني كمثال ؟
الشيخ : نعم ، أنا راح أريحك عن المثال إذا كان الولي سببه سبب واضح وغالب فالصبي لا يتحمل شيئاً واضح الكلام ؟ يعني عم أجاوبك بناء على نظرك بنظر من عندي ، لأنه أنت الذي صورت السؤال ما أتيت بالمثال ، فأنا بالتالي مش رايح أقدر الآن أجيب لك مثال ، لكن رايح أبين لك ، أنه الصورة اللي أنت صورتها ، بنقدر نصورها بعديد من الصور مثلاً أن يكون المسئولية الكبرى بتحملها الولي والمسئولية الصغرى يتحملها الصبي ، ويمكن العكس تماماً ، هذا نظري لكن المثال هو اللي يجلي المسألة ، فلو أتيح لنا أن نستحضر مثالاً كان ممكن أن نقرب الموضوع .
السائل : أنا رايح أجيب مثالا ، هذه المسجلة التي للأخ أبي ليلى ، وإذا أبو ليلى يضعها في الأرض يعني فيأتي ولد عمره عشر سنين وهو راكض اصطدم بها وكسرها ، هل تكون المسئولية على الولد أم على أبو ليلى أم هذا ؟
الشيخ : ما أظن بوافق عليه .
السائل : هل موافق عليه ؟
سائل آخر : في مثل ثاني ..
الشيخ : خلص ، خلص أعطينا المثل الثاني .
السائل : يعني أبو ليلى قصر وضع المسجل في مكان غير محمي وبمكان مكشوف .
السائل : إذا كان مثلاً للأب سلاح ، ويعني قصر في عملية حفظه ، فتناوله الطفل ، وقتل رجلاً به ، هل الاب يتحمل الدية ؟
الشيخ : طبعاً .
السائل : يتحمل .
الشيخ : معلوم .
السائل : طيب ، إذا لم يكن بتقصير كان وقد حفظه بمكان لا يتصور أنه كان مقصراً في حفظه ، فهل يتحمل في هذه الصورة .
السائل : الدية في القتل تكون على العاقلة من غير ما يكون .
الحلبي : هذا البحث مسألة التحمل وعدمه
الشيخ : الولد ما يتحمل لأنه إذا كان الولد غنياً ويتيماً ، فهل الدية من ماله هذا هو أصل الموضوع .
السائل : يعني الدية لا تكون على العاقلة ، إذا واحد قتل أنا اللي يعرفه بالنص أن الدية على أهله ، على أهل القاتل كلهم ، يشتركون فيها .
الشيخ : بتخرج المسألة حينئذٍ عن البحث السابق ، وقضية العاقلة لا تتحقق دائماً .
السائل : يعني أنا بقول بالنسبة للنص يعني .
الشيخ : أنت اللي بتقوله حق الدية على العاقلة ، لكن إذا ما في عاقلة ، رجل قتل قتيلاً خطأ وهو باستطاعته تقديم الدية .
السائل : بقدم هو .
الشيح : هنا الطفل هل يقدم ؟
السائل : طبعاً بده يقدم إذا مثل ما بتتفضل أنه الأب حافظ ... في مكان .
الشيخ : لا ، لا هو صور صورة ، الصورة الأولى : كان مهملاً ، الصورة الأولى من الذي يتحمل ؟
السائل : المهمل .
الشيخ : المهمل هو الوالد ، في الصورة الثانية لم يكن مهملاً .
السائل : ما يتحمل .
الشيخ : السؤال هل الولد يتحمل ؟
السائل : نعم يتحمل .
الشيخ : هنا رجع الموضوع للبحث الأول اللي كان ..
الحلبي : كيف يتحمل الولد ؟
الشيخ : نحن نقول ليش فرضنا أن المسألة فيها إجماع ، رجعت المسألة للمسألة التي أثارها أخونا ، وجدت شيء ؟