إذا قيل بعدم وجوب زكاة مال الصبي فما الجواب على حديث ( من ولي يتيماً له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ) . حفظ
السائل : في حديث عمر بن مسيلمة عن أبيه عن جده ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ( من ولي يتيماً له مال ، فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ) .
الشيخ : هل تعرف أن هذا الحديث ضعيف ؟
السائل : نعم ، إسناده ضعيف .
الشيخ : طيب ، ضعيف .
السائل : قال الحافظ له شاهد مرسل عند الشافعي وأكده الشافعي بعموم الأحاديث ، يعني المسألة في إيجاب الزكاة مطلقاً .
سائل آخر : أين المرسل ؟
السائل : حاولت أنظر في الكتب عند أخينا أبي ليلى .
الشيخ : أنا أذكر أن هذا الحديث ضعيف ولا أدري أنا مخرجه أم لا له علاقة بالموضوع .
السائل : طيب ، لو شيخنا صح الحديث ، يعني قوله عليه السلام : ( حتى لا تأكله الصدقة ) هل يحمل على الزكاة أم له تفسير آخر ؟
الشيخ : لا ، على الزكاة .
السائل : يعني يكون حجة .
الشيخ : أينعم .
سائل آخر : إذا صح ، لكن ما صح .
الشيخ : أينعم .
سائل آخر : القول بأن المرسل والشاهد ، هذه الكتاب شو اسمه ؟
السائل : فقه السنة . في المغني مبحوث بشكل أوسع
السائل : وسنراجعه إن شاء الله في تمام المنة .ى
السائل : طبعاً بقول هنا اختلف أهل العلم في هذه المسألة ، طبعاً رأى غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في مال اليتيم زكاة ، منهم عمر وعلي وعائشة وابن عمر وبه يقول مالك والشافعي وإسحاق وأحمد ، وقالت طائفة في مال اليتيم زكاة ، وبه يقول سفيان وابن المبارك ، نستفيد من قول عائشة ، قال وكانت عائشة تخرج من زكاة أيتام كانوا في حجرها ، لكن ربما لا يدل على الوجوب أيضاً .
السائل : ... الجلسة رائقة
الشيخ : أنا بعرف الأخ الغويري أنا بعرف الأخ يوسف الغويري .
الشيخ : هل تعرف أن هذا الحديث ضعيف ؟
السائل : نعم ، إسناده ضعيف .
الشيخ : طيب ، ضعيف .
السائل : قال الحافظ له شاهد مرسل عند الشافعي وأكده الشافعي بعموم الأحاديث ، يعني المسألة في إيجاب الزكاة مطلقاً .
سائل آخر : أين المرسل ؟
السائل : حاولت أنظر في الكتب عند أخينا أبي ليلى .
الشيخ : أنا أذكر أن هذا الحديث ضعيف ولا أدري أنا مخرجه أم لا له علاقة بالموضوع .
السائل : طيب ، لو شيخنا صح الحديث ، يعني قوله عليه السلام : ( حتى لا تأكله الصدقة ) هل يحمل على الزكاة أم له تفسير آخر ؟
الشيخ : لا ، على الزكاة .
السائل : يعني يكون حجة .
الشيخ : أينعم .
سائل آخر : إذا صح ، لكن ما صح .
الشيخ : أينعم .
سائل آخر : القول بأن المرسل والشاهد ، هذه الكتاب شو اسمه ؟
السائل : فقه السنة . في المغني مبحوث بشكل أوسع
السائل : وسنراجعه إن شاء الله في تمام المنة .ى
السائل : طبعاً بقول هنا اختلف أهل العلم في هذه المسألة ، طبعاً رأى غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في مال اليتيم زكاة ، منهم عمر وعلي وعائشة وابن عمر وبه يقول مالك والشافعي وإسحاق وأحمد ، وقالت طائفة في مال اليتيم زكاة ، وبه يقول سفيان وابن المبارك ، نستفيد من قول عائشة ، قال وكانت عائشة تخرج من زكاة أيتام كانوا في حجرها ، لكن ربما لا يدل على الوجوب أيضاً .
السائل : ... الجلسة رائقة
الشيخ : أنا بعرف الأخ الغويري أنا بعرف الأخ يوسف الغويري .