سؤال: حد القذف إذا عفا عنه صاحبه فهل يسقط ؟ حفظ
السائل : يا شيخ بالنسبة لحد القذف قلنا إن الحد إذا مثلا عفا عنه صاحبه المقذوف هل يسقط؟
الشيخ : إيه هذه المسألة فيها خلاف فذهب جماعة من العلماء ومنهم الظاهرية إلى أنه حق لله وقالوا " إن القاذف يقام عليه حد القذف سواء طالب المقذوف أو لم يطالب " وقالوا " إذا كان المقذوف لا يبالي بنفسه فنحن نبالي به لأنه مسلم ولا نريد أن يكون المسلمون محلا للقذف والآية عامة " (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم )) كقوله (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ))
وبعضهم يقول " إنه حق للمقذوف ولا يقام إلا بطلبه لاحتمال أن يكون المقذوف قد عرف من نفسه أنه ليس بمحصن " لأن من شرط إقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف محصنا وقد يكون المقذوف عرف من نفسه ... غير محصن لأنه والعياذ بالله يزني ليس عفيفا وحينئذ تكون إقامة الحد على القاذف جناية وظلما جناية وظلما نعم