الشرط الثالث : ألا يزول المنكر إلى منكر أشد منه ، وفيه أربعة أحوال: الأول : أن يزول بالكلية ، الثانية: الثاني : أن يقل المنكر فالنهي عن المنكر يكون واجبا. حفظ
الشيخ : الشرط الثالث ألا يزول المنكر إلى أنكر منه وفي هذا المقام ينقسم تنقسم اي نعم وفي هذا المقام تكون أربعة أحوال إذا نهينا عن المنكر إما أن يزول بالكلية أو يقل أو ينتقل إلى مساوٍ أو ينتقل إلى أشد يتغير إلى مساوٍ أو يتغير إلى أشد كم الأقسام عبدالله
الطالب : أربعة
الشيخ : أربعة الأول: أن يزول بالكلية يعني إذا نهينا عنه زال تركه
الثاني: أن يقل
الثالث: أن يتغير إلى مثله
الرابع: أن يتغير إلى أنكر منه عرفتم؟
إذا كان يزول بالكلية أو يقل فالنهي عن هذا المنكر ويش؟ واجب واجب لأن إزالة المنكر والتقليل منه واجب فيجب أن ننهى طيب