الحال الرابعة : أن يزول أو أن يتغير إلى أشد منه . حفظ
الشيخ : الحال الرابعة أن يزول أو أن يتغير إلى أنكر منه أن يتغير لأنكر منه فمثلا رجل رأيناه ينظر إلى النساء وعرفنا أنه أحمق ونعلم أننا لو نهيناه عن نظر النساء ذهب يغمزهن أيهما أنكر الثاني أو الأول؟ الثاني هل ننهاه عن النظر لا لا ننهاه عن النظر
ويدل لهذا قوله تبارك وتعالى (( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم )) يسبوا الله عدوا بغير علم بلغ وجه الدلالة أن سب آلهة المشركين خير وواجب فإذا كان يتضمن شرا أكبر من ترك سبهم قلنا اترك سبهم وما هو الأمر الأكبر الأمر الأكبر أنهم يسبون المنزه عن كل عيب وهو الله عز وجل يسبونه عدوا بغير علم ونحن إذا سببنا آلهتهم سببناها حقا بعلم سببناها عدلا بعلم ليس عدوا بل هو عدل لكن لما كان هذا يتضمن شرا أكبر نهى الله عنه
" مر شيخ الإسلام رحمه الله بجماعة من التتار يشربون الخمر ويسكرون ومعه صاحب له وكان شيخ الإسلام رحمه الله لا تأخذه في الله لومة لائم جعلنا الله وإياكم ممن يتبعون آثار الصالحين فقال له صاحبه لماذا لم تنههم قال هم الآن يشربون الخمر وضررهم على أنفسهم لكن لو نهيناهم وصاروا صاحيين ذهبوا يفجرون بنساء المسلمين ويأخذون أموالهم "
أيها أعظم؟ الثاني أعظم خلهم يشربون الخمر ولا يعتدون على المسلمين وهذا من فقهه رحمه الله وهو واضح عند التأمل ما فيه إشكال فتبين الآن أنه يشترط ألا يتحول المنكر إلى إلى ما هو أنكر منه فإذا كان كذلك حرم النهي يحرم النهي لأن كونه ينتقل من مفسدة الى أعظم هذا حرام
فالشروط إذن العلم بأن هذا منكر العلم بحال الرجل أنه ارتكبه وهو منكر في حقه العلم بأنه لا، العلم بأنه ارتكب منكرا العلم بأنه ارتكب منكرا وهذا غير العلم بأنه ارتكب منكرا في حقه انتبهوا للتفريق
الرابع مو هكذا الرابع إذن ألا يزول أو ألا يتغير إلى أنكر منه فإن تغير إلى أنكر منه فإنه لا يجوز أن ينكر
ويدل لهذا قوله تبارك وتعالى (( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم )) يسبوا الله عدوا بغير علم بلغ وجه الدلالة أن سب آلهة المشركين خير وواجب فإذا كان يتضمن شرا أكبر من ترك سبهم قلنا اترك سبهم وما هو الأمر الأكبر الأمر الأكبر أنهم يسبون المنزه عن كل عيب وهو الله عز وجل يسبونه عدوا بغير علم ونحن إذا سببنا آلهتهم سببناها حقا بعلم سببناها عدلا بعلم ليس عدوا بل هو عدل لكن لما كان هذا يتضمن شرا أكبر نهى الله عنه
" مر شيخ الإسلام رحمه الله بجماعة من التتار يشربون الخمر ويسكرون ومعه صاحب له وكان شيخ الإسلام رحمه الله لا تأخذه في الله لومة لائم جعلنا الله وإياكم ممن يتبعون آثار الصالحين فقال له صاحبه لماذا لم تنههم قال هم الآن يشربون الخمر وضررهم على أنفسهم لكن لو نهيناهم وصاروا صاحيين ذهبوا يفجرون بنساء المسلمين ويأخذون أموالهم "
أيها أعظم؟ الثاني أعظم خلهم يشربون الخمر ولا يعتدون على المسلمين وهذا من فقهه رحمه الله وهو واضح عند التأمل ما فيه إشكال فتبين الآن أنه يشترط ألا يتحول المنكر إلى إلى ما هو أنكر منه فإذا كان كذلك حرم النهي يحرم النهي لأن كونه ينتقل من مفسدة الى أعظم هذا حرام
فالشروط إذن العلم بأن هذا منكر العلم بحال الرجل أنه ارتكبه وهو منكر في حقه العلم بأنه لا، العلم بأنه ارتكب منكرا العلم بأنه ارتكب منكرا وهذا غير العلم بأنه ارتكب منكرا في حقه انتبهوا للتفريق
الرابع مو هكذا الرابع إذن ألا يزول أو ألا يتغير إلى أنكر منه فإن تغير إلى أنكر منه فإنه لا يجوز أن ينكر