قال المؤلف "الحال الثالثة: أن يكون اللازم مسكوتاً عنه، فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم.
ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول."
حفظ
الشيخ : " الحال الثالثة : أن يكون اللازم مسكوتاً عنه، فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل " نعم إذا كان اللازم لم يعرض على القائل مسكوتا عنه وهذا هو الأكثر الأكثر أن اللوازم التي يلزم بها لا تكون إيش ؟ لا تكون مذكورة للقائل بل هي مسكوت عنه يعني أن القائل لم يواجهه أحد يلزمه باللازم أو نحن لا نعلم أنه ألزم فلا نعم " فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم ولهذا ولورود هذين الاحتمالين " ما هما الاحتمالان ؟ أن يلتزم أو يمنع لورود هذين الاحتمالين المنع والالتزام " لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول " وهذا حقيقة هو العدل هذا هو العدل وكثير من الناس يقول قولا في مسائل الاعتقاد أو مسائل الأحكام فإذا قيل له يلزم على قولك كذا وكذا من الأمور الفاسدة فإنه يرجع حتى الإنسان إذا فكر في شيء وتبين له أن الحكم كذا وكذا ثم عاود التفكير ربما يرجع إذا لزم من هذا القول لوازم باطلة .