قصة عمر ورجوعه في مسألة المشركة في الفرائض,والإمام أحمد في طلاق السكران. حفظ
الشيخ : يقال إن عمر رضي الله عنه رفع إليه مسألة المشركة مسألة المشركة هي زوج وأم وأخوان من أم وإخوة أشقاء أيكم الفرضي الذي يقسمها ؟ محمد ما شاء الله الفرضيون كثيرون الأول محمد مسألة من كم ؟
الطالب : من ستة
الشيخ : من ستة .
الطالب : للأم السدس والأخ واحد وعلى قولين .
الشيخ : على ما يدل عليه القرآن والسنة .
الطالب : الصحيح الثلث للإخوة لأم ... .
الشيخ : نعم فهمتم القسمة المسألة من ستة للزوج النصف لأنه ما فيه فرع وارث للمرأة وللأم سدس لوجود عدد من الإخوة وللإخوة من الأم الثلث بنص القرآن قال الله عز وجل : (( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ )) أي من الواحد (( فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ )) هذا كلام الله عز وجل الإخوة الأشقاء ما لهم شيء بهذا حكم عمر أولا ثم رفعت القضية قضية أخرى وحكم بالتشريك وسنذكرها إن شاء الله بعد الأذان .
رفعت القضية غير القضية الأولى راحت انتهت إلى عمر رضي الله عنه مرة ثانية فقال للزوج النصف وللأم السدس وما بقي فللإخوة الأشقاء أو لأم شرك بينهم فقيل له يا أمير المؤمنين حكمت بالأمس بكذا وكذا قال : ( ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي ) فصرح بأنه رجع والرجوع إلى الصواب فضيلة يا إخواني لا يمنعكم القول بالأمس أن تقولوا بالحق اليوم الإمام أحمد رحمه الله وهو إمام أهل السنة وناهيك به محدثا وفقيها كان يرجع عن القول الذي قاله ولا يبالي كان يقول رحمه الله : " بأن طلاق السكران واقع " يعني الرجل إذا سكر وطلق زوجته ألزم بالطلاق مع أنه ما يدري ما يقول يلزم بالطلاق ثم رجع وقال : " إن طلاق السكران لا يقع " وصرح برجوعه فقال : " كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينته " يعني حتى تثبت فيه وتبين لي " فرأيت أني إن قلت بوقوع طلاق السكران أتيت خصلتين : منعتها من زوجها نعم منعته من زوجته حرم زوجها منها وتزوجت بآخر وإذا قلت لم يقع أتيت خصلة واحدة وهي أني أحللتها لزوجها على تقدير أنها حرام عليه ما فعلت إلا خصلة واحدة ولكني لم أحلها لغيره " فالمهم أن الرجوع إلى الحق من الفضائل العظيمة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن اتبع الحق نعم يلا عبد الرحمن .