قال المؤلف :"القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها." حفظ
الشيخ : " الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف" الواجب يعني الواجب على الأمة ولاسيما العلماء منهم إجراء نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها والظاهر من الكلام هو المتبادر منه عند الإطلاق هذا ظاهر الكلام هو المتبادر منه عند الإطلاق واعلم أن الكلام قد يكون نصا لا يحتمل التأويل وقد يكون ظاهرا يحتمل تأويلا مرجوحا وقد يكون محتملا للوجهين على السواء فهذه ثلاثة أقسام :
القسم الأول : ما لا يحتمل التأويل بمعنى أنه يكون نصا في الموضوع والنصية ليست لذات اللفظ ولكن للفظ ولما يحيط به من القرائن فقد تكون الكلمة نصا في كلام في سياق وتكون في سياق آخر ليست نصا حسب إيه ؟ حسب السياق والقرائن وقد يكون الكلام محتملا لمعنيين أحدهما أرجح فالواجب الأخذ بالراجح وقد يكون محتملا لمعنيين بدون ترجيح فالواجب التوقف لأنه ما فيه ترجيح والكلام محتمل ولا يجوز أن نحمل الكلام على أحد محمليه دون دليل فيجب علينا أن نأخذ بظاهر الكلام في القسم الأول وهو النص وفي الثاني وهو الظاهر يجب علينا ولا يجوز العدول عن ذلك .