قال المؤلف : " ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه لأن في ذلك محذورين عظيمين: أحدهما: افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم، وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه به. الثاني: الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالماً منه. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما". وفي رواية: "إن كان كما قال وإلا رجعت عليه". وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال :عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه"." حفظ
الشيخ : " ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه لأن في ذلك محذورين عظيمين :
أحدهما : افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم، وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه به "
افتراء الكذب على الله في الحكم يعني مثلا ظن أن هذا الفعل كفر وقال إن هذا الرجل كافر ولم يرد في الكتاب والسنة تكفيره يكون هنا ايش ؟ افترى على الله كذبا وافترى أيضا كذبا على الذي نبزه به فقال إنه كافر أو فاسق .
" الثاني - المحظور الثاني - : الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالما منه .
ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا كفّر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما ) وفي رواية : ( إن كان كما قال وإلا رجعت عليه ) وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال : عدو الله - يعني هو عدو الله - وليس كذلك إلا حار عليه - أي رجع - ) "
.
هذا المحذور الثاني أن الإنسان إذا قال لشخص أنه كافر وليس بكافر فإنه إن كان أهلا لذلك فهو كما قال وإلا رجع إلى ذاك لكن ما معنى رجعت إلى ذاك ؟ هل معناه أنه يكون كافرا بهذا أو المعنى أنه ابتلاه حتى يعصي الله فيكفر ؟ الجواب : هو الثاني لأن الرجل إذا قال لشخص يا كافر والثاني هذا المدعو ليس بكافر ما نقول كفرت ولهذا جاء في الحديث : ( إلا حار عليه ) يعني لا بد ولو حين أن يرجع إليه ذلك الوصف إلا أن يتوب إن تاب تاب الله عليه نعود إلى النص : " ( إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما ) " من أحدهما ؟ إما المكفِّر أو المكفَّر وفي رواية : ( إن كان ) تفصل أيضا ( إن كان كما قال وإلا رجعت عليه ) فالحذر الحذر ولكن لو قال إنسان لشخص : أنت كافر لا يقصد الحكم عليه لكن من باب المغاضبة قال إنت كافر فهذا ليس مراد الحديث لأن المعنى أنت كافر بهذا الفعل كما في قول الله تعالى : (( وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي )) مع أن قتال المؤمنين ويش حكمه؟ كفر كما قال عليه الصلاة والسلام : ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) .
" ( ومن دعا رجلا بالكفر ) " - ويش معنى دعاه بالكفر ؟ أي قال يا كافر - أو قال عدو الله أي هو " ( عدو االله وليس كذلك إلا حار عليه ) " .