قال المؤلف : " ولهذا قال أهل العلم: لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له. ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه ولذلك صور:منها: أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئناناً به، فلا يكفر حينئذ، لقوله تعالى: {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم}." حفظ
الشيخ : " ولهذا قال أهل العلم : لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له " يعني لو أن رجلا أسلم حديثا وقال الصلوات الخمس غير واجبة فإنه لا يكفر لماذا ؟ لأنه جاهل ما يدري ويتعلم لكن لو كان عايشا بين المسلمين وأنكر ذلك فإنه يكفر لأن هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام .
" ومن الموانع - موانع ايش ؟ موانع الحكم بالتكفير أو التفسيق - أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه " إذن لا بد من الإرادة " وله صور منها : أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئنانا به، فلا يكفر حينئذ، لقول الله تعالى : (( مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )) " فالمكره إذا أكره على الكفر لا يكفر ولا فرق بين أن يكون الكفر الذي أكره عليه قولا أو فعلا وأما من فرق بين الكفر والفعل فلا وجه لتفريقه لأن الآية عامة من كفر بالله من بعد إيمانه ولا فرق فلو أن أحدا أمره أن يسجد لملك من الملوك فسجد دفعا للإكراه لا تعظيما للي سجد له فإنه لا يكفر واضح يا جماعة ؟