من حصل منه مكفر هل نحكم عليه به حتى يوجد مانع.؟ حفظ
السائل : لنا أن نحكم على رجل الذي صدر منه شيء ولا مثلا نناقشه أو نبين له ؟
الشيخ : ذكرت لك قبل قليل قلت يحكم عليه بالكفر فإذا قال ما أدري أنا ما دريت على هذا وذكر مانعا رفعنا عنه .
الأصل أن من فعل مكفرا أو مفسقا حكم عليه به بمقتضاه ما لم يأت بمانع كما أن الأصل مثلا في الميراث إذا كان أبا أو ابن الأصل أن يرث ما لم يجد مانعا كذلك أيضا في مسألة الطلاق الأصل أن الرجل إذا طلق وقع طلاقه ما لم يذكر مانعا ولهذا لا نرى من الحسن ما يفعله بعض الناس الذين يكتبون محاضر يقول مثلا طلقتها ؟ قال نعم قال هل في حيض ؟ قال لا قال في طهر جامعت فيه ؟ قال لا ما حاجة لهذا لأن بالاتفاق لا يشترط ذكر انتفاء المانع وإلا لكان كل إنسان يورد علينا مسألة فرضية أو غير فرضية نذكر الموانع كإنسان باع لشخص هل نقول هل بعته بعد أذان الجمعة الثانية ؟ ما يجب فالأصل أن الأشياء ماشية على شروطها وانتفاء موانعها إذا وجد المانع إذا ذكر المانع ينظر فيه .