الصحيح في مسألة إطلاق القول أن فلانا شهيد . حفظ
الشيخ : وفرق بين هذا وهذا ولذلك نقول من قتل في سبيل الله فهو شهيد فلو قتل رجل في المعركة نعرف إيمانه ونعرف صدقه هل نقول إنه شهيد بعينه ؟ لا ولهذا ترجم البخاري رحمه الله على هذه المسالة بعينها فقال : " باب لا يقال فلان شهيد " واستدال بذلك بالحديث الصحيح : ( ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك ) فقوله : ( الله أعلم بمن يكلم في سبيله ) يمنع التعيين لأننا لا ندري فلا يقال : فلان شهيد ولو قتل في المعركة لكن نقول : من قتل في سبيل الله فهو شهيد ولهذا خطب عمر رضي الله عنه وقال : ( إنكم تقولون فلان شهيد ولعله قد أوقر رحله ) يعني من الغلول ( فلا تقولوا هكذا ولكن قولوا من مات أو قتل في سبيل الله فهو شهيد ) والحمد لله إذا كان هذا على هذا الوصف فهو شهيد ولا يضره إذا لم نشهد له وإن كان على وصف آخر فليس بشهيد ولا ينفعه إذا ايش ؟ إذا شهدنا له .
كما أننا نقول كل مؤمن فهو في الجنة ولكن لو رأينا شخصا مؤمنا حقا في ما يبدو لنا فإننا لا نشهد له بالجنة .