(بيان أنواع العدل وهي ثلاثة عدل في الشرع وفي القضاء الدنيوي وفي القضاء الأخروي) وبيان أن أحكام الشرع عامة لكافة الناس
وكذاك نقطع أنهم جاؤوا بعد*** ل الله بين طوائف الإنسان حفظ
الشيخ : " وكذاك نقطع أنهم جاءوا بعد *** الله بين طوائف الإنسان "
هذا أيضا نقطع به العدل بين الخلق في الشرع وفي القضاء الدنيوي والأخروي هذه ثلاثة أمور عدل في الشرع وعدل في القضاء الدنيوي وفي القضاء الأخروي فالغني إذا سرق يقطع كما يقطع الفقير والشريف إذا سرق يقطع كما يقطع الوضيع كذا ... وكل إنسان تجب عليه الصلوات الخمس مثلا كل غني تجب عيله الزكاة كل فقير مستحق للزكاة يعطي من الزكاة في الآخرة كذلك الجزاء بحسب الأعمال لا بحسب الشرف والجاه هذا عدل ولهذا لا يوجد شيء من الشريعة يختص بشخص لعينه أبدا حتى قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بردة بن نيار ( لما قال إن عنده عناقا أحب إليه من شاتين وكان قد ذبح أضحيته قبل الصلاة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له ) وكان جاهلا ذبح قبل أن يصلي من أجل أن يأكل هو وأهله وجيرانه قبل الصلاة فقال ( ليس لك نسك ) شاتك شاة لحم وهذا فيه فائدة عظيمة أن من فعل العبادة المؤقتة قبل وقتها ولو كان جاهلا فإن ذمته لا تبرأ بذلك ولا ينافي هذا قوله تعالى (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) لأن هذا انتفى عنه الإثم اللي هي المؤاخذة لكن هو لا زال الآن مطالبا بفعل العبادة فيفعلها ولا بد المهم ( أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له شاتك شاة لحم قال يا رسول الله أنا عندي عناق يعني عنز عنزا لها أربعة أشهر أو نحو هذا هي أحب إلي من شاتين أفتجزئ عني قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك ) ( ولن تجزئ عن أحد بعدك ) لو أن احدا ضحى بعناق فإن أضحيته أيش لا تجزئ لأنها لم تبلغ السن لم تكن ثنية لكن هذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ( لن تجزئ عن أحد بعدك ) فقال بعض العلماء إن هذا حكم خاص بالرجل لا يتعداه إلى غيره لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( لن تجزئ عن أحد بعدك ) صريح ولكن بحر العلوم ابن تيمية رحمه الله أبى ذلك وقال ما أي سبب يختص بهذا الرجل بعينه هذا شرع وليس جزاءا حتى الجزاء يتساوى فيه الناس لا كيف قال إن المراد ( لن تجزئ عن أحد بعدك ) أي بعد حالك يعني لن تجزئ عن أحد إلا من كانت حاله مثل حالك فإذا وجد شيء ينطبق فإذا وجد شخص انطبقت حاله على حال أبي بردة أجزأت عنه العناق وكلامه رحمه الله أصح لأنه هو الموافق للقاعدة الشرعية العامة نعم يقول
" وكذلك نقطع أنهم جاءوا بعد *** ل الله بين طوائف الإنسان "
هذا أيضا نقطع به العدل بين الخلق في الشرع وفي القضاء الدنيوي والأخروي هذه ثلاثة أمور عدل في الشرع وعدل في القضاء الدنيوي وفي القضاء الأخروي فالغني إذا سرق يقطع كما يقطع الفقير والشريف إذا سرق يقطع كما يقطع الوضيع كذا ... وكل إنسان تجب عليه الصلوات الخمس مثلا كل غني تجب عيله الزكاة كل فقير مستحق للزكاة يعطي من الزكاة في الآخرة كذلك الجزاء بحسب الأعمال لا بحسب الشرف والجاه هذا عدل ولهذا لا يوجد شيء من الشريعة يختص بشخص لعينه أبدا حتى قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بردة بن نيار ( لما قال إن عنده عناقا أحب إليه من شاتين وكان قد ذبح أضحيته قبل الصلاة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له ) وكان جاهلا ذبح قبل أن يصلي من أجل أن يأكل هو وأهله وجيرانه قبل الصلاة فقال ( ليس لك نسك ) شاتك شاة لحم وهذا فيه فائدة عظيمة أن من فعل العبادة المؤقتة قبل وقتها ولو كان جاهلا فإن ذمته لا تبرأ بذلك ولا ينافي هذا قوله تعالى (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) لأن هذا انتفى عنه الإثم اللي هي المؤاخذة لكن هو لا زال الآن مطالبا بفعل العبادة فيفعلها ولا بد المهم ( أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له شاتك شاة لحم قال يا رسول الله أنا عندي عناق يعني عنز عنزا لها أربعة أشهر أو نحو هذا هي أحب إلي من شاتين أفتجزئ عني قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك ) ( ولن تجزئ عن أحد بعدك ) لو أن احدا ضحى بعناق فإن أضحيته أيش لا تجزئ لأنها لم تبلغ السن لم تكن ثنية لكن هذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ( لن تجزئ عن أحد بعدك ) فقال بعض العلماء إن هذا حكم خاص بالرجل لا يتعداه إلى غيره لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( لن تجزئ عن أحد بعدك ) صريح ولكن بحر العلوم ابن تيمية رحمه الله أبى ذلك وقال ما أي سبب يختص بهذا الرجل بعينه هذا شرع وليس جزاءا حتى الجزاء يتساوى فيه الناس لا كيف قال إن المراد ( لن تجزئ عن أحد بعدك ) أي بعد حالك يعني لن تجزئ عن أحد إلا من كانت حاله مثل حالك فإذا وجد شيء ينطبق فإذا وجد شخص انطبقت حاله على حال أبي بردة أجزأت عنه العناق وكلامه رحمه الله أصح لأنه هو الموافق للقاعدة الشرعية العامة نعم يقول
" وكذلك نقطع أنهم جاءوا بعد *** ل الله بين طوائف الإنسان "