معنى قول الناظم: وكذلك الإقرار يصبح فاسدا*** إذ كان محتملا لسبع معان
وكذا عقود العالمين بأسرها*** باللفظ إذ يتخاطب الرجلان
أيسوغ للشهدا شهادتهم بها*** من غير علم منهم ببيان
إذ تلكم الألفاظ غير مفيدة*** للعلم بل للظن ذي الرجحان
بل لا يسوغ لشاهد أبدا شها***دته على مدلول نطق لسان
حفظ
الشيخ : " وكذلك الإقرار يصبح فاسدا *** إذ كان محتملا لسبع معان "
أقر له عدة معاني، أقر يعني نطق بالإقرار، أقر الشيء أبقاه مستقرا، وهكذا سبعة معاني للإقرار، إذن لا نحكم بأن الرجل إذا قال: أقررت كذا وكذا بأنه مقر، لأن اللفظ محتمل.
طيب، يقول رحمه الله:
" وكذا عقود العالمين بأسرها *** باللفظ إذ يتخاطب الرجلان "
كل العقود كلها مبنية على أن الدلالة ظنية على كلامهم إذن ما نثق بأي عقد كان، لأن دلالته ظنية.
" أيسوغ للشهداء شهادتهم بها *** من غير علم منهم ببيان "
الجواب: لا، ومع ذلك إذا شهد الشاهدان على الرجلين بأنهما تبايعا هاه؟ نحكم بالشهادة، مع أن الشهادة لا تكون إلا عن علم، (( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ))، ويذكر: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع ). طيب، إذن الشهادة مبنية على علم، وأنتم تقولون إن الألفاظ دلالتها ظنية، كيف يمكن أن نشهد على ظن إذا تعاقد رجلان عقد بيع أو عقد إيجارة أو عقد رهن؟
" أيسوغ للشهادء شهادتهم بها *** من غير علم منهم ببيان
إذ تلكم الألفاظ غير مفيدة *** للعلم بل للظن بالرجحان
بل لا يسوغ لشاهد أبدا شهادته *** على مدلول نطق لسان "
لماذا؟ لأن الشهادة لابد أن تكون عن علم ويقين، فإذا جعلنا الألفاظ ظنية صار كل ما يثبت بالنطق أيش؟ ظني، لا تجوز الشهادة عليه.
أقر له عدة معاني، أقر يعني نطق بالإقرار، أقر الشيء أبقاه مستقرا، وهكذا سبعة معاني للإقرار، إذن لا نحكم بأن الرجل إذا قال: أقررت كذا وكذا بأنه مقر، لأن اللفظ محتمل.
طيب، يقول رحمه الله:
" وكذا عقود العالمين بأسرها *** باللفظ إذ يتخاطب الرجلان "
كل العقود كلها مبنية على أن الدلالة ظنية على كلامهم إذن ما نثق بأي عقد كان، لأن دلالته ظنية.
" أيسوغ للشهداء شهادتهم بها *** من غير علم منهم ببيان "
الجواب: لا، ومع ذلك إذا شهد الشاهدان على الرجلين بأنهما تبايعا هاه؟ نحكم بالشهادة، مع أن الشهادة لا تكون إلا عن علم، (( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ))، ويذكر: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع ). طيب، إذن الشهادة مبنية على علم، وأنتم تقولون إن الألفاظ دلالتها ظنية، كيف يمكن أن نشهد على ظن إذا تعاقد رجلان عقد بيع أو عقد إيجارة أو عقد رهن؟
" أيسوغ للشهادء شهادتهم بها *** من غير علم منهم ببيان
إذ تلكم الألفاظ غير مفيدة *** للعلم بل للظن بالرجحان
بل لا يسوغ لشاهد أبدا شهادته *** على مدلول نطق لسان "
لماذا؟ لأن الشهادة لابد أن تكون عن علم ويقين، فإذا جعلنا الألفاظ ظنية صار كل ما يثبت بالنطق أيش؟ ظني، لا تجوز الشهادة عليه.