معنى قول الناظم: بل لا يباح الفرج بالإذن الذي*** هو شرط صحته من النسوان أيسوغ للشهداء جزمهم بأن*** رضيت بلفظ قابل لمعان حفظ
الشيخ : " بل لا يباح الفرج بالإذن الذي *** هو شرط صحته من النسوان "
هذا بعد مشكلة، رجل تم له العقد على امرأة بشهادة الشهود على إذن المرأة وعلى العقد، هل يجوز أن نستبيح الفرج بأمر ظني؟ هاه؟ لا يجوز، هم يقولون دلالة الألفاظ ظنية إذن إذنُ المرأة لوليها بالعقد هاه؟ دلالته ظنية، قول الولي للزوج: زوجتك بنتي، فيقول: قبلت، ظني أيضا، كيف نستبيح به الفرج الذي تحريمه قطعي بأمر دلالته ظنية؟! لأنه معروف أن القطعي لا يزيله إلا ما كان قطعيا، فانظر إلى أن هذا القول والعياذ بالله يترتب عليه فساد الدين والدنيا. قال:
" أيسوغ للشهداء جزمهم بأن *** " هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : بأن رَضِيْت رَضِيَت، نعم.
" أيسوغ للشهداء جزمهم بأن *** رضيت بلفظ قابل لمعان "
الجواب: لا، يحتمل أنه لما قيل أترضين أن نزوجك فلان؟ فقالت نعم، أرضى يعني أرضى بسواه، على تقدير شيء محذوف، نعم، أليس كذلك؟ فيه احتمال، إذا جعلنا الاحتمالات العقلية داخلة في الدلالات اللفظية ما بقي كلام يوثق به إطلاقا.