فإن بلغ في أثنائها بأن تمت مدة بلوغه ، وهو في الصلاة أو بعدها في وقتها أعاد أي لزمه إعادتها ، لأنها نافلة في حقه ، فلم تجزئه عن الفريضة ، ويعيد التيمم لا الوضوء والإسلام . حفظ