هل يجوز إعطاء الزكاة لمن يحج به إلى بيت الله الحرام.؟ حفظ
الشيخ : أكثر ما قيل في توسيع دائرة معنى سبيل الله ، هو إعطاء المال للفقير للحج في سبيل الله ، للحج إلى بيت الله ، فهو في سبيل الله أنا أرى ذلك لأنه عندي حديث وأنا حديثي ومتحمس للحديث ، وداعي للحديث ، نص الحديث قصة أبي معقل وزوجة أم معقل ، لما حج مع الرسول عليه السلام جاءت زوجته أم معقل شاكية إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت : " يا رسول الله ، قلت لأبي معقل أن يحججني على ناضح له معه ، فأبى " فأرسل الرسول إليه ، فقال له يعني يسأله لماذا لم يحججها على الناضح له اسم أنا نسيته الآن ، قال : " يا رسول الله إني جعلته في سبيل الله " يفهم كل عربي جعلته في سبيل الله ليس المعنى العام ، إنما المعنى الخاص وهو الجهاد ، قال عليه السلام وهنا الشاهد ( أما إنك لو أحججتها عليه لكان في سبيل الله ) ، من هنا أخذ الإمام أحمد أنه يجوز إخراج الزكاة في سبيل الإحجاج إلى بيت الله ، هذا توسعة بنص الحديث ، أما التوسعة التي يذهب إليها المعاصرون اليوم فهي بلا شك تعطيل للنص القرآني من الوجهتين من وجهة أداة الحصر إنما ، ومن وجهة أنه في سبيل الله بالمعنى العام تعطيل لهذا التفصيل الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة ... إيش معنى التفصيل القرآني إذا كان في سبيل الله هو بالمعنى العام ، دعك عن مخالفة هذا التفسير لمنهج السلف الصالح لذلك ما أرى هذه التوسعات ، وبالتالي لا يجوز إعطاء الزكاة لجمعية نعرف أنها تتصرف بهذا المال منطلقة من تفسير في سبيل الله بالمعنى العام .