ومن صار أهلا لوجوبها بأن بلغ صغير ، أو أسلم كافر ، أو أفاق مجنون ، أو طهرت حائض ، أو نفساء قبل خروج وقتها أي وقت الصلاة بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكببرة لزمته أي العصر وما يجمع إليها قبلها وهي الظهر ، وكذا لو كان ذلك قبل الفجر ، لزمته العشاء والمغرب ، لأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذر ، فإذا أدركه المعذور ، فكأنه أدرك وقتها . حفظ