ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان لخبر أبي أيوب مرفوعا : إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ، ولكن شرقوا ، أوغربوا متفق عليه . ويكفي انحرافه عن جهة القبلة وحائل ولو كمؤخرة رحل ، ولا يعتبرالقرب من الحائل . ويكره استقبالها حال الاستنجاء . و يحرم لبثه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر عند الأطباء . و يحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك وظل نافع ومثله مشمس زمن الشتاء ، ومتحدث الناس وتحت شجرة عليها ثمرة سواء كان الثمر يقصد للأكل أو غيره لأنه يقذرها ، وكذا في مورد الماء ، وتغوطه بماء مطلقا .ويستجمر بحجر أو نحوه ثم يستنجي بالماء لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد رواه أحمد من حديث عائشة ، وصححه الترمذي ، حفظ