و حدثني عن مالك عن نافعٍ أن عبد الله بن عمر كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيضٌ
و سئل مالك عن رجلٍ له نسوةٌ وجواري هل يطؤهن جميعًا قبل أن يغتسل فقال لا بأس بأن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنبٌ فلا بأس بذلك حفظ