و حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال
ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلًا واحدًا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاةٍ
قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها وإنما هي بمنزلة المستحاضة حفظ