القراءة من قول المصنف: وكان إذا ظفر بعدوه أمر مناديًا ، فجمع الغنائم كلها ، فبدأ بالأسلاب فأعطاها لأهلها ، ثم أخرج خمس الباقي ، فوضعه حيث أراه الله وأمره به من مصالح الإسلام ثم يرضخ من الباقي لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد ثم قسم الباقي بالسوية بين الجيش للفارس ثلاثة أسهمٍ سهمٌ له وسهمان لفرسه وللراجل سهمٌ هذا هو الصحيح الثابت عنه . وكان ينفل من صلب الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة وقيل بل كان النفل من الخمس ، وقيل وهو أضعف الأقوال بل كان من خمس الخمس . وجمع لسلمة بن الأكوع في بعض مغازيه بين سهم الراجل والفارس فأعطاه أربعة أسهم..عدا النفل . وكان إذا أغار في أرض العدو ، بعث سريةً بين يديه فما غنمت أخرج خمسه ونفلها ربع الباقي ، وقسم الباقي بينها وبين سائر الجيش وإذا رجع فعل ذلك ونفلها الثلث ومع ذلك فكان يكره النفل ويقول ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم حفظ