القراءة من قول المصنف: فصلٌ وأمر بتحريق متاع الغال وضربه ، وحرقه الخليفتان الراشدان بعده فقيل هذا منسوخٌ بسائر الأحاديث التي ذكرت فإنه لم يجئ التحريق في شيءٍ منها ، وقيل - وهو الصواب - إن هذا من باب التعزيز والعقوبات المالية الراجعة إلى اجتهاد الأئمة بحسب المصلحة فإنه حرق وترك وكذلك خلفاؤه من بعده ونظير هذا قتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة فليس بحد ولا منسوخٍ وإنما هو تعزيزٌ يتعلق باجتهاد الإمام
حفظ