القراءة من قول المصنف: وذكر الإمام أحمد عن ابن عباسٍ قال كان ناسٌ من الأسرى لم يكن لهم مالٌ ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة وهذا يدل على جواز الفداء بالعمل كما يجوز بالمال وكان هديه أن من أسلم قبل الأسر لم يسترق وكان يسترق سبي العرب ، كما يسترق غيرهم من أهل الكتاب وكان عند عائشة سبيةٌ منهم فقال أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل وفي الطبراني مرفوعًا : من كان عليه رقبةٌ من ولد إسماعيل ، فليعتق من بلعنبر حفظ