القراءة من قول المصنف: فإن قيل كان تأخير الصلاة للجهاد حينئذٍ جائزًا مشروعًا، ولهذا كان عقب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم العصر يوم الخندق إلى الليل فتأخيرهم صلاة العصر إلى الليل كتأخيره صلى الله عليه وسلم لها يوم الخندق إلى الليل سواءٌ ولا سيما أن ذلك كان قبل شروع صلاة الخوف . قيل هذا سؤالٌ قوي وجوابه من وجهين . أحدهما : أن يقال لم يثبت أن تأخير الصلاة عن وقتها كان جائزًا بعد بيان المواقيت ولا دليل على ذلك إلا قصة الخندق ، فإنها هي التي استدل بها من قال صلى الله عليه وسلم كان عن عمدٍ بل لعله كان نسيانًا ، وفي القصة ما يشعر بذلك فإن عمر لما قال له يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " والله ما صليتها ثم قام فصلاها . وهذا مشعرٌ بأنه صلى الله عليه وسلم كان ناسيًا بما هو فيه من الشغل والاهتمام بأمر العدو المحيط به وعلى هذا يكون قد أخرها بعذر النسيان كما أخرها بعذر النوم في سفره وصلاها بعد استيقاظه وبعد ذكره لتتأسى أمته به حفظ