القراءة من قول المصنف: فصلٌ وصالح قريشًا على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين على أن من جاءه رده إليهم ومن جاءهم من عنده لا يردونه إليه وكان اللفظ عاما في الرجال والنساء فنسخ الله ذلك في حق النساء وأبقاه في حق الرجال وأمر الله نبيه والمؤمنين أن يمتحنوا من جاءهم من النساء فإن علموها مؤمنةً لم يردوها إلى الكفار وأمرهم برد مهرها إليهم لما فات على زوجها من منفعة بضعها ، وأمر المسلمين أن يردوا على من ارتدت امرأته إليهم مهرها إذا عاقبوا ، بأن يجب عليهم رد مهر المهاجرة فيردونه إلى من ارتدت امرأته ولا يردونها إلى زوجها المشرك فهذا هو العقاب وليس من العذاب في شيءٍ وكان في هذا دليلٌ على أن خروج البضع من ملك الزوج متقومٌ وأنه متقومٌ بالمسمى الذي هو ما أنفق الزوج لا بمهر المثل
حفظ