القراءة من قول المصنف: وأنه لا يجوز رد المسلمة المهاجرة إلى الكفار ولو شرط ذلك وأن المسلمة لا يحل لها نكاح الكافر وأن المسلم له أن يتزوج المرأة المهاجرة إذا انقضت عدتها ، وآتاها مهرها ، وفي هذا أبين دلالةٍ على خروج بضعها من ملك الزوج وانفساخ نكاحها منه بالهجرة والإسلام . وفيه دليلٌ على تحريم نكاح المشركة على المسلم
حفظ