القراءة من قول المصنف: قال أصحابنا : وكذلك لو ولدت مسلمةٌ وكافرةٌ ولدين وادعت الكافرة ولد المسلمة وقد سئل عنها أحمد ، فتوقف فيها . فقيل له ترى القافة ؟ فقال ما أحسنها ، فإن لم توجد قافةٌ وحكم بينهما حاكمٌ بمثل حكم سليمان ، لكان صوابًا ، وكان أولى من القرعة فإن القرعة إنما يصار إليها إذا تساوى المدعيان من كل وجهٍ ولم يترجح أحدهما على الآخر فلو ترجح بيدٍ أو شاهدٍ واحدٍ أو قرينةٍ ظاهرةٍ من لوثٍ أو نكول خصمه عن اليمين أو موافقة شاهد الحال لصدقه كدعوى كل واحدٍ من الزوجين ما يصلح له من قماش البيت والآنية ودعوى كل واحدٍ من الصانعين آلات صنعته ودعوى حاسر الرأس عن العمامة عمامة من بيده عمامةٌ وهو يشتد عدوًا ، وعلى رأسه أخرى ، ونظائر ذلك قدم ذلك كله على القرعة . حفظ