القراءة من قول المصنف: فصلٌ
ولما كان في مرجعه من تبوك ، أخذت خيله أكيدر دومة ، فصالحه على الجزية وحقن له دمه " .
وصالح أهل نجران من النصارى على ألفي حلةٍ . النصف في صفرٍ والبقية في رجبٍ يؤدونها إلى المسلمين وعاريةٍ ثلاثين درعًا ، وثلاثين فرسًا ، وثلاثين بعيرًا ، وثلاثين من كل صنفٍ من أصناف السلاح يغزون بها ، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيدٌ أو غدرةٌ على ألا تهدم لهم بيعةٌ ولا يخرج لهم قس ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثًا أو يأكلوا الربا وفي هذا دليلٌ على انتقاض عهد الذمة بإحداث الحدث وأكل الربا إذا كان مشروطًا عليهم . ولما وجه معاذًا إلى اليمن ، أمره أن يأخذ من كل محتلمٍ دينارًا أو قيمته من المعافري وهي ثيابٌ تكون باليمن
حفظ