القراءة من قول المصنف: وفي قوله لمعاذٍ : خذ من كل حالمٍ دينارًا دليلٌ على أنها لا تؤخذ من صبي ولا امرأةٍ . فإن قيل فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه عبد الرزاق في " مصنفه " وأبو عبيدٍ في " الأموال " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ بن جبلٍ أن يأخذ من اليمن الجزية من كل حالمٍ أو حالمةٍ زاد أبو عبيدٍ : عبدًا أو أمةً دينارًا أو قيمته من المعافري " فهذا فيه أخذها من الرجل والمرأة والحر والرقيق ؟ قيل: هذا لا يصح وصله وهو منقطع وهذه الزيادة مختلفٌ فيها ، لم يذكرها سائر الرواة ولعلها من تفسير بعض الرواة . وقد روى الإمام أحمد ، وأبو داود والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، وغيرهم هذا الحديث فاقتصروا على قوله أمره " أن يأخذ من حالمٍ دينارًا " ولم يذكروا هذه الزيادة وأكثر من أخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية العرب من النصارى واليهود ، والمجوس ، ولم يكشف عن أحدٍ منهم متى دخل في دينه وكان يعتبرهم بأديانهم لا بآبائهم . حفظ