شرح الإمام النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قال فالخلاف فى هذا على التحقيق انما هو أن المصدق بقلبه اذا لم يجمع إلى تصديقه العمل بمواجب الايمان هل يسمى مؤمنا مطلقا أم لا والمختار عندنا أنه لا يسمى به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن لأنه لم يعمل بموجب الايمان فيستحق هذا الاطلاق هذا آخر كلام صاحب التحرير حفظ