قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم ( وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة وتصوم رمضان ) أما تقييد الصلاة بالمكتوبة فلقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقد جاء فى أحاديث وصفها بالمكتوبة كقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل وخمس صلوات كتبهن الله وأما تقييد الزكاة بالمفروضة وهى المقدرة فقيل احتراز من الزكاة المعجلة قبل الحول فإنها زكاة وليست مفروضة وقيل إنما فرق بين الصلاة والزكاة فى التقييد لكراهة تكرير اللفظ الواحد ويحتمل أن يكون تقييد الزكاة بالمفروضة للاحتراز عن صدقة التطوع فانها زكاة لغوية وأما معنى اقامة الصلاة فقيل فيه قولان أحدهما أنه ادامتها والمحافظة عليها والثانى إتمامها على وجهها قال أبو على الفارسى والأول أشبه قلت وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا فى الصفوف فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة معناه والله أعلم من اقامتها المأمور بها فى قوله تعالى وأقيموا الصلاة وهذا يرجح القول الثانى والله أعلم. حفظ