هل يجب العدل بين الأولاد في الهبة والعطية .؟ وهل يجوز للأب قسمة تركته عليهم في حياته.؟ حفظ
السائل : .... وهم على قيد الحياة ، فما حكم الشرع في ذلك ؟
الشيخ : إذا كان المقصود بالتوزيع ، هو الهبة والعطية فهذا له حكمه ، وإذا كان المقصود به تقسيم الإرث قبل حلول وقته فهذا له حكم آخر ، ثم لكل من الحكمين قسمة ، تخالف قسمة الحكم الآخر ، إذا كان الوالد يريد إذا قسم أمواله أن يهب ما عنده من مال لأولاده ، فهنا يأتي قوله عليه السلام: ( اعدلوا بين أولادكم ) ، فيجب أن يسوي هاهنا بين الذكر والأنثى ، أما إذا كان المقصود هو قسمة الإرث فهذا سابق لأوانه أولاً ، ثم هو قد يوجـِد النزاع والخلاف بين الأولاد بسبب تعجيل تنفيذ الحكم ، وهذا الحكم الذي ما جاء وقته بعد ، لأن الإرث إنما يتحقق بوفاة المورث .
الشيخ : إذا كان المقصود بالتوزيع ، هو الهبة والعطية فهذا له حكمه ، وإذا كان المقصود به تقسيم الإرث قبل حلول وقته فهذا له حكم آخر ، ثم لكل من الحكمين قسمة ، تخالف قسمة الحكم الآخر ، إذا كان الوالد يريد إذا قسم أمواله أن يهب ما عنده من مال لأولاده ، فهنا يأتي قوله عليه السلام: ( اعدلوا بين أولادكم ) ، فيجب أن يسوي هاهنا بين الذكر والأنثى ، أما إذا كان المقصود هو قسمة الإرث فهذا سابق لأوانه أولاً ، ثم هو قد يوجـِد النزاع والخلاف بين الأولاد بسبب تعجيل تنفيذ الحكم ، وهذا الحكم الذي ما جاء وقته بعد ، لأن الإرث إنما يتحقق بوفاة المورث .