قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( والصحيح المعروف ما قدمناه والمراد بالايتار أن يكون عدد المسحات ثلاثا أو خمسا أو فوق ذلك من الأوتار ومذهبنا أن الإيتار فيما زاد على الثلاث مستحب وحاصل المذهب أن الإنقاء واجب واستيفاء ثلاث مسحات واجب فإن حصل الإنقاء بثلاث فلا زيادة وان لم يحصل وجب الزيادة ثم إن حصل بوتر فلا زيادة وإن حصل بشفع كأربع أو ست استحب الإيتار) حفظ