قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة ) فيه ( أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على ظهر قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى ) فى هذا الحديث أن من ترك جزءا يسيرا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته وهذا متفق عليه واختلفوا فى المتيمم يترك بعض وجهه فمذهبنا ومذهب الجمهور انه لا يصح كما لا يصح وضوءه) حفظ