قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع ) فيه حديث عائشة رضى الله عنها ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام ) وفى رواية ( إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة ) وفى رواية عمر رضى الله عنه ( يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ ) وفى رواية ( نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء ) وفى رواية ( توضأ واغسل ذكرك ثم نم ) وفى رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان جنبا ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام ) وفى رواية ( إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا ) وفى رواية ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد ) حاصل الأحاديث كلها أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل الاغتسال وهذا مجمع عليه وأجمعوا على أن بدن الجنب وغرقه طاهران وفيها أنه يستحب أن يتوضأ ويغسل فرجه لهذه الامور كلها ولا سيما إذا أراد جماع من لم يجامعها فانه يتأكد استحباب غسل ذكره حفظ