قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما طواف النبى صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد فهو محمول على أنه كان برضاهن أو برضى صاحبة النوبة إن كانت نوبة واحدة وهذا التأويل يحتاج إليه من يقول كان القسم واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الدوام كما يجب علينا وأما من لا يوجبه فلا يحتاج إلى تأويل فان له أن يفعل ما يشاء وهذا الخلاف فى وجوب القسم هو وجهان لأصحابنا والله اعلم حفظ